(ش)(قوله ثلاث عشرة ركعة) أي غير ركعتي الفجر لما في الحديث بعده
(قوله يوتر منها بخمس الخ) أي يجعل من الثلاث عشرة ركعة، خمس ركعات وترًا لا يجلس للتشهد إلا في آخرها فيصلي الخمس بتشهد وسلام واحد
(وبظاهره) استدل الشافعي على أن الإيتار بخمس ركعات بتسليمة واحدة جائز قال النووي وهذا لبيان الجواز وإلا فالأفضل التسليم من كل ركعتين وهو المشهور من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره بالصلاة مثنى مثنى اهـ
وقال في روضة المحتاجين وله في الفصل أن يتشهد بعد كل ركعتين أو أربع مثلًا وإن لم يسلم وفي الوصل ألا يتشهد إلا قبل الأخيرة وبحدها، أو بحدها فقط وهو أولى للنهى عن تشبيه الوتر بالمغرب في وقوع ركعة بين تشهدين اهـ
ولم تأخذ الحنفية بالحديث لاضطرابه فقد أخرح الطحاوي حديث هشام بن عروة عن عروة كان يوتر بخمس سجدات ولا يجلس بينها حتى يجلس في الخامسة ثم يسلم، وحديث محمَّد بن جعفر بن الزبير عن عروة كان يجلس في خمس لا يجلس إلا في آخرهن وقال: فقد خالف ما روى هشام ومحمد بن جعفر عن عروة ما روى الزهري من قوله كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة ويسلم بين كل ركعتين فلما اضطرب ما روى عن عروة في هذا عن عائشة من صفة وتر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يكن فيما روى عنها في ذلك حجة ورجعنا إلى ما روى عنها غيره اهـ وهو مما أخرجه الحاكم والطحاوي من طريق زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن اهـ
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه الشيخان وأحمد والنسائي وابن ماجه ومحمد بن نصر في قيام الليل والترمذي وزاد فيه فإذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين وقال حديث حسن صحيح وقد رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وغيرها الوتر بخمس فقالوا لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن اهـ
(ش) أي روى نحو حديث وهيب عن هشام عبد الله بن نمير الكوفي عن هشام أيضًا.
"وهذه الرواية أخرجها مسلم" قال حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ويوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها