للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأجر بل كل يأخذ أجره موفورًا على حسب حاله. وفي رواية الترمذي والنسائي "ولا ينقص كل واحد منهما من أجر صاحبه شيئًا، الزوج بما كسب ولها بما أنفقت، والحديث محمول على ما إذا علمت المرأة والخادم رضا صاحب المال بالانفاق منه بإذن صريح أو مفهوم من العرف والعادة كإعطاء السائل ما جرت العادة بإعطائه له، وكان المالك كغالب الناس في الرضا بذلك، فإن اضطرب العرف وشك في رضاه أو كان يبخل بذلك وعلم من حاله ذلك أو شك فيه، لم يجز للمرأة ولا غيرها التصدق من ماله إلا باذن صريح، وكذا إذا كان المعطي زائدًا مما اعتيد إعطاؤه.

قال الحافظ في الفتح: اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجهًا، فمنهم من أجازه في الشيء اليسير الذي لا يؤبه به. ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال، وهو اختيار البخاري، ويحتمل أن يكون ذلك محمولًا على العادة. ومنهم من قال المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال وفي مصالحه. ومنهم من فرق بين الزوجة والخادم بأن الزوجة لها حق في مال الزوج ولها النظر في بيته فجاز لها أن تتصدق بما لا يكون إسرافًا بل بالمعتاد وما يعلم أنه لا يضر زوجها، وأما الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه ولا حق فلا بدّ من الإذن الصريح في عطيته دون الزوجة اهـ بتصرف

(فقه الحديث) دل الحديث على ترغيب المرأة والخادم في إكرام السائل وعدم رده خائبًا بإعطائه مطلوبه إذا لم يتجاوز العادة والعرف وعلم من حال المالك بالسماح بذلك، لما يترتب على ذلك من الأجر والثواب

(والحديث) أخرجه أيضًا الشيخان والنسائي، وكذا الترمذي من طريق عمرو بن مرة. قال سمعت أبا وائل يحدّث عن عائشة الحديث، وقال حديث حسن، وأخرجه أيضًا من طريق منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة، وقال هذا حديث حسن صحيح. وهذا أصح من حديث عمرو بن مرة عن أبي وائل لأنه لا يذكر في حديثه عن مسروق اهـ

وأخرجه ابن ماجة في "باب ما للمرأة من مال زوجها" من "أبو اب التجارة"

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيُّ نَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- النِّسَاءَ قَامَتِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا -قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأُرَى فِيهِ وَأَزْوَاجِنَا- فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَقَالَ "الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ الرَّطْبُ الْخُبْزُ وَالْبَقْلُ وَالرُّطَبُ.

(ش) (رجال الحديث) (محمد بن سوار) بتشديد الواو ابن راشد الأزدي أبو جعفر

<<  <  ج: ص:  >  >>