للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بكسر القاف وفتحها من بابي ضرب وعلم أي ما ينكر ويمنع الزكاة إلا لأنه كان فقيرًا فأغناه الله من فضله بما أفاء على رسوله وأباح لأمته من الغنائم ببركته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فقد جعل نعمة الله سببًا لكفرها وهذا مما لا ينبغي أن يكون علة لكفران النعمة ومنع الزكاة.

فالمراد به المبالغة في التنفير من المنع. وفي رواية البخاري فأغناه الله ورسوله فأسند الإغناء إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأنه كان سببًا لدخوله في الإِسلام وأخذه حظه من الغنائم. وقال ابن المهلب كان ابن جميل منافقًا فمنع الزكاة فاستتابه الله تعالى بقوله (وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا) فقال استتابني ربي فتاب وصلح حاله اهـ

(قوله فإنكم تظلمون خالدًا الخ) يعني بنسبة المنع إليه وكيف يمنع الفرض وقد تطوع بتحبيس سلاحه وخيله. أو أنهم ظلموه بطلب زكاة خيله وسلاحه للذين جعلهما في سبيل الله إذ ليس عليه فيها زكاة. ولعل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه طلب زكاتها من سيدنا خالد لظنه أنه أعدّها للتجارة. ويحتمل أن خالدًا قصد بإخراج ما جعله في سبيل الله زكاة ماله. وسبيل الله أحد الأصناف الثمانية التي تصرف فيها الزكاة. والأدراع جمع درع وهي الزردية التي تلبس في الحرب. والأعتد بضم المثناة الفوفية جمع عند بفتحتين مثل زمن وأزمن، وهو ما يعده الرجل من السلاح والدواب وآلة الحرب. وقيل هي الخيل خاصة. وفي نسخة قد احتبس أدراعه وأعتاده جمع عتاد ويجمع أيضًا علي أعتد وأعتدة مثل زمان وأزمن وأزمنة. وفي رواية وأعبده بضم الموحدة جمع عبد والأول هو المشهور

(قوله وأما العباس الخ) أي وأما زكاة مال العباس فهي عليّ ومثلها لأني تسلفت منه زكاة عامين كما تقدم في رواية الدارقطني ولما أخرجه أبو داود الطيالسي من حديث أبي رافع أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لعمر إنا كنا تعجلنا صدقة مال العباس عام الأول. وأخرج الطبراني والدارقطني نحوه. قال الحافظ وإسناده ضعيف.

وأخرج الدارقطني من حديث ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر ساعيًا فأتي العباس يطلب صدقة ماله فأغلظ له العباس فأخبر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل. قال الحافظ وفي إسناده ضعف. ويحتمل أن يكون المراد فهذه الصدقة عليّ أؤديها عنه ومثلها لماله عليّ من حق العمومة التي هي كالأبوّة كما أشار لذلك بقوله: أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه. وفي رواية البخاري والنسائي فهي عليه صدقة ومثلها معها أي فهي صدقة ثابتة عليه سيتصدق بها ويضيف إليها مثلها كرمًا منه. وقيل معناه أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أخر عن العباس الصدقة عامين لحاجة أصابت العباس فإنه يجوز للإمام أن يؤخرها لمصلحة ثم يأخذها بعد. وقيل إن على فيه بمعنى اللام كما صرح به في رواية ابن خزيمة لما قيل من أنه كان استدان ففادى نفسه وعقيلًا

<<  <  ج: ص:  >  >>