(ش)(الأشعث) بن عبد الملك تقدم بصفحة ٢٣٨ من الجزء الثالث. و (أبو بكرة) نفيع بن الحارث تقدم في الجزء الثاني صفحة ٣١٦
(قوله فكانت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم أربعًا الخ) فيه دليل علي أن من صفات صلاة الخوف أن يصلي الإمام الصلاة مرتين لكل طائفة مرة فتكون إحدى الصلاتين له فريضة والأخرى نافلة ويكون فيه اقتداء المفترض بالمتنفل. وبهذا قال الشافعي وحكي عن الحسن البصري. وأجاب عنه من لم يحوّز اقتداء المفترض بالمتنفل بأن الحديث محمول علي صلاة الحضر وأن كل طائفة أتموا لأنفسهم ركعتين بعد سلام الإمام وأن تسليمه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد الركعتين الأوليين من خصوصياته. ولا يخفى بعد هذا إذ الخصوصية لا تثبت إلا بدليل ولا دليل عليها.
وليس في الحديث ما يفيد أن الطائفتين أتموا لأنفسهم ركعتين بعد سلام الإمام.
وأجابوا بأجوبة غير ما ذكر لا تقوى علي رد ظاهر الحديث. قال محمد بن عبد الهادي الحنفي ولا يخفى أنه يلزم فيه إقتداء المفترض بالمتنقل قطعًا ولم أر لهم عنه جوابًا شافيًا
(من أخرج الحديت أيضًا) أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم والدارقطني والطحاوي والبيهقي. قال في النيل وأعله ابن القطان بأن أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة اهـ قال الحافظ هذه ليست بعلة فإنه يكون مرسل صحابي
(ص) وَبِذَلِكَ كَانَ يُفْتِي الْحَسَنُ.
(ش) يعني بما في حديث أبي بكرة كان يفتي الحسن البصري. واختار هذه الكيفية للفتوى لما فيها من التسوية بين الطائفتين بإحرازكل طائفة فضيلة الجماعة في الصلاة كلها بلا ارتكاب مناف للصلاة أثناءها. ولم نقف على من وصل فتوى الحسن البصري
(ش) يعني أن الإمام يصلي المغرب مرتين بكل طائفة مرة فيكون له ست ركعات ولكل طائفة ثلاث. وهذا قياس من المصنف للغرب على غيرها لكن أخرج الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق عمرو بن خليفة البكراوي حدثنا أشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن.