للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء بقوله "فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق" وأوجب المسح في التيمم بقوله تعالى "فامسحوا بوجوهكم وأيديكم" والظاهر أن اليد المطلقة هنا هى المقيدة بالمرفقين في الوضوء في أول الآية فلا يترك هذا الظاهر إلا بصريح اهـ لكن قد علمت أن الضربة الواحدة أقلّ ما يجزئُ في التيمم وما زاد فهو أكمل وأحوط

(قوله إلى نصف الذراع) فيه حجة لمن قال إن التيمم إلى الكوعين "وأجيب" عنه بأن هذا بيان صورة الضرب للتعليم وليس فيه جميع ما يحصل به التيمم (قال) الحافظ في الفتح فيه دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة المشروحة في هذا الحديث والزيادة على ذلك لو ثبتت بالأمر دلت على النسخ ولزم قبولها لكن إنما وردت بالفعل فتحمل على الأكمل وهذا هو الأظهر في الدليل اهـ

(قوله اتق الله) أى خف الله فيما ترويه وتثبت فلعلك نسيت أو اشتبه عليك الأمر

(قوله إن شئت الخ) أى إن رأيت المصلحة في إمساكي عن التحديث به راجحة على مصلحة تحديثى أمسكت فإن طاعتك واجبة عليّ في غير معصية كأنه رأى أن أصل تبليغ هذه السنة قد حصل فإذا أمسك بعد هذا لا يكون داخلا فيمن كتم العلم. وزيادة التبليغ غير واجبة عليه

(قوله كلا) هي في الأصل للردع والزجر والتنبيه على الخطأ وقد تأتى بمعنى حقا ومنه قوله تعالى "كلا إن الإنسان ليطغى" وهى هنا بمعنى النفى أى لا تمسك عن تحديثك به وليس لى أن أمنعك منه إذ لا يلزم من عدم تذكرى له أن لا يكون حقا في الواقع (وفى قصة) عمار رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ جواز الاجتهاد في زمن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فإن عمارا اجتهد في صفة التيمم (وقد اختلف) الأصوليون فيه على أقوال "أصحها" يجوز الاجتهاد بحضرته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وغير حضرته "وقيل" لا يجوز مطلقا "وقيل" يجوز في غير حضرته ولا يجوز في حضرته

(قوله لنولينك من ذلك الخ) أى لنكل إليك ما قلته من أمر التيمم للجنب وما وليته نفسك ورضيت لها به كأنه لم يجزم بخطئه ولم يتذكر القصة فجوّز على نفسه النسيان وعلى عمار الوهم

(فقه الحديث) الحديث يدلّ على أنه يطلب من المعلم أن يسلك في تعليمه أوضح الطرق، وعلى أن الضربة الواحدة تكفى في مسح الوجه واليدين في التيمم، وعلى مشروعية نفخ اليدين بعد وضعهما على الأرض، وعلى عدم استحباب تكرار المسح في التيمم لأن التكرار ينافي التخفيف المأخوذ من النفخ، وعلى جواز الاقتصار في التيمم على مسح اليدين إلى الكوعين. وعلى وقوع اجتهاد الصحابة في زمن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وعلى أن المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه وإن لم يصب الحق وأنه إذا عمل بالاجتهاد لا تجب عليه الإعادة، وعلى أن فاقد الطهور لا يصلي ولا قضاء عليه فإنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يأمر عمر بقضاء الصلاة

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه

<<  <  ج: ص:  >  >>