للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ص) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ نَا مَرْوَانُ نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ نَا الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِى أَسْمَاءَ الرَّحَبِىِّ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

(ش) (مروان) بن محمد. وتقدم شرح هذا الحديث أول الباب

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ.

(ش) أى روى هذا الحديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه ثابت بن ثوبان عن مكحول مثل حديث العلاء بن الحارث عن مكحول. فقد نسب المصنف عبد الرحمن إلى جده. (والغرض) من هذا كله الإشارة إلى أن حديث ثوبان جاه من عدة طرق. هذا وقد روى حديث "أفطر الحاجم والمحجوم" عن جماعة من الصحابة غير شداد وثوبان مرفوعا إلى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: منهم أبو هريرة وعائشة وابن عباس وبلال وأبو موسى ومعقل بن يسار وعلىّ بن أبى طالب وأسامة بن زيد وأبو الدرداء. عند النسائى. ومنهم رافع بن خديج، عند الترمذى والحاكم والبزار فى زيادات المسند. ومنهم ابن عمر وأبو زيد الأنصارى عند ابن عدى وابن مسعود عند العقيلى فى الضعفاء. وجابر وسمرة عند البزار

باب الرخصة فى ذلك

وفى نسخة "باب فى الرخصة فى ذلك" أى فى جواز الاحتجام للصائم

(ص) حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ.

(ش) (عبد الوارث) بن سعيد. و (أيوب) بن كيسان. هذا (وفى أحاديث) الباب دليل على أن الحجامة لا تفطر الصائم. وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين. منهم أنس وأبو سعيد الخدرى وزيد بن أرقم وسعد بن أبى وقاص وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأمّ سلمة. والشعبى وعروة وعطاء بن يسار والقاسم بن محمد وزيد بن أسلم وعكرمة. وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعى وأصحابه إلا ابن المنذر منهم والبيهقى، مستدلين بأحاديث الباب (وأجابوا) عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم، بأنه منسوخ بما رواه الدارقطنى عن أبى سعيد الخدرى قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>