النصف الثاني من شعبان لأن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصل الشهرين بصيام شعبان كله أو أكثره، وحديث النهى عن صيام النصف الثانى منه إنما هو في حق من لم يصم قبل النصف "وما قيل" من أنه يجمع بين الحديثين بأن وصله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من فعله، وأحاديث النهي من قوله، وقوله المتوجه لأمته لا يعارض فعله لاحتمال أن يكون خاصا به "يرده" ما تقدم حديث النسائي وابن خزيمة عن أسامة أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال في شعبان (هو شهر يغفل الناس عن صومه) فإنه يدل علي أن صومهم شعبان ليس خاصا به بل صومه لغيره أفضل من إفطاره. ويحتمل أن يكون عبد الرحمن بن مهدى لم يحدث به لأن في سنده العلاء بن عبد الرحمن وفيه مقال كما تقدم، ولكن مع ذلك قد احتج به مسلم وابن حبان وحدث عنه الإِمام مالك وغيرهم ممن التزم الصحة. ووثقه النسائي وروى له البخارى أحاديث انفرد بها ولذا صحح حديثه غير واحد كما تقدم
(قوله ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه) أي أن الحديث قد انفرد بروايته العلاء عن أبيه عبد الرحمن فهو غريب وإن رواه عن العلاء جماعة كما تقدم. قال الترمذي حديث أبي هريرة حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ اهـ