للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رمضان، وأخرجه الترمذي بلفظ إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. وأخرجه النسائي وفيه فكفوا عن الصوم. وأخرجه ابن عدى والدارمى وكذا البيهقي بلفظ: إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يدخل رمضان. وصححه ابن حبان وغيره كما تقدم

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الثَّوْرِىُّ وَشِبْلُ بْنُ الْعَلاَءِ وَأَبُو عُمَيْسٍ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ.

(ش) أى روى الحديث السابق سفيان الثورى ومن ذكر معه عن العلاء، كما رواه عنه عبد العزيز بن محمد، وغرض المصنف بهذا بيان أن الحديث روى من عدة طرق. فهو صحيح وإن كان غريبا لتفرد العلاء بروايته، ولا يقال إنه ضعيف بعباد بن كثير؛ لأنّ عبد العزيز بن محمد والثورى وغيرهما إنما رووه عن العلاء مباشرة. وممن رواه أيضا عبد الرحمن بن إبراهيم الحنفى عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم. أخرجه الدارمي. ورواه أيضا روح بن عبادة وسفيان بن عيينة وموسى بن عبيدة الربذى. وكذا مسلم بن خالد قال: ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجئ رمضان. أخرجه ابن ماجه. هذا و (شبل بن العلاء) بن عبد الرحمن روى عن أبيه عن جده. قال ابن عدى روى أحاديث مناكير. و (أبو عميس) عتبة بن عبد الله

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لاَ يُحَدِّثُ بِهِ قُلْتُ لأَحْمَدَ لِمَ؟ قَالَ لأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ, وَقَالَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ خِلاَفَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ هَذَا عِنْدِى خِلاَفَهُ وَلَمْ يَجِئْ بِهِ غَيْرُ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ.

(ش) غرض المصنف بهذا بيان ما قاله عبد الرحمن بن مهدى من تصنيف الحديث والرد عليه

(والمعنى) أن عبد الرحمن بن مهدي كان لا يحدث بهذا الحديث فقال أبي داود لأحمد لم لا يحدث به؟ فقال لأنه كان يرى أنه مخالف لما روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من أنه كان يصل شعبان برمضان، ووصل شعبان برمضان ينافى النهي عن صوم النصف الثاني من شعبان قال المصنف (وليس هذا عندى خلافه) أي ليس حديث الوصل مخالفا لحديث النهي عن صيام

<<  <  ج: ص:  >  >>