للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إشراكهم معه في الدعاء ولو مرّة، وهذا في نحو القنوت من كل ما يجهر به لأن القوم مأمورون فية بسماع الإمام بخلاف ما لو خص نفسه بالدعاء فيما يسرّ فيه كدعاء الاستفتاح والركوع والسجود فلا يكره لأن كل واحد منهم يدعو لنفسه فإنه المحفوظ في أدعيته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الصلاة كلها كقوله في دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس "الحديث" رواه الجماعة إلا الترمذى عن أبي هريرة، وقوله في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى رواه الجماعة إلا الترمذى عن عائشة، وقوله بين السجدتين اللهمّ اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني رواه الترمذى عن ابن عباس، وقوله في آخر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن عائشة وقوله دبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أردّ إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بلك من عذاب القبر رواه البخارى والترمذى وصححه، وهذا الجمع أولى من دعوى ابن خزيمة أن حديث ثوبان موضوع، وقيل في الجمع إن المراد أن يدعو لنفسه وينفي الدعاء عنهم كما قال الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، وهذا حرام

(قوله فإن فعل فقد خانهم) أى إن خص نفسه بالدعاء دونهم. فقد خانهم لأنه ضيع حقهم في الدعاء فإنهم يعتمدون على دعائه ويؤمنون جميعا اعتمادا على تعميمه فينبغى أن يشملهم بدعائه، ولأن الجماعة شرعت ليفيض كل من الإمام والمأموم الخير على صاحبه ببركة قربه من الله تعالى فمن خص نفسه فقد خان صاحبه، وإنما خص الإمام بالخيانه لأنه هو الداعي

(قوله ولا ينظر في قعر بيت) أى داخل بيت الغير ففي الترمذى لا يحلّ لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، وقعر الشئ في الأصل أسفله والجمع قعور مثل فلس وفلوس، والمراد هنا داخل أىّ مكان للغير مستور، وإنما نهى عن ذلك لئلا يقع نظره على عورات البيت

(قوله فإن فعل فقد دخل) أى فإن نظر في قعر البيت بلا إذن فقد صار في حكم الداخل فيه بلا إذن لأن الاستئذان إنما شرع لئلا يقع النظر على الحرام فلما نظر قبل الاستئذان فكأنه دخل البيت وصار مرتكبا إثم من دخل بلا إذن

(قوله ولا يصلى وهو حقن) بالبناء للفاعل أى لا يصلى أحد أى صلاة والحال أنه حابس بوله أو غائطه كما تقدم فهو عام لأن الفعل في معنى النكرة والنكرة إذا جاءت بعد النفي تعمّ فتدخل في الصلاة المنهى عنها صلاة فرض العين والكفاية والسنة

(قوله حتى يتخفف) بمثناة تحتية فمثناة فوقية مفتوحتين أى إلى أن يخفف نفسه بإخراج الفضلة والريح حيث أمن خروج الوقت وإنما نهى عن ذلك لأن الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>