للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَبِى قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ.

(ش) (أبو قيس) عبد الرحمن بن ثابت

(قوله إن فصل ما بين صيامنا الخ) أي "إن الفارق" بين صيام أمة محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وصيام الأمم السابقة من أهل الكتاب "السحور" فإنه من خصائص هذه الأمة. أما الأمم السابقة فكان يحرم عليهم الطعام والشراب بالنوم كما كان لهذه الأمة في بدء الإسلام كما تقدم، والفصل بمعنى الفاصل وما زائدة أو موصولة صفة لفصل

(قوله أكلة السحر) وفي نسخة أكل السحر، وأكلة بفتح الهمزة المرة من الأكل وإن كثر المأكول كالغدوة والعشوة. وأما بضمها فهى اللقمة الواحدة. والسحر بفتحتين قبيل الصبح (وفي هذا) دلالة على مشروعية التسحر. وقد ورد الأمر به فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: تسحروا فإنّ في السحور بركة. والأمر فيه للندب عند العلماء. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أنه مندوب وليس بواجب لما ثبت عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأصحابه أنهم واصلوا

(والحديث) أخرجه أيضا أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح

[باب من سمى السحور الغداء]

وفي نسخة غداء بدون أل. والغداء الطعام يؤكل أوّل النهار وسمى به السحور لأنه للصائم بمنزلة الغداء للمفطر

(ص) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِى رُهْمٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: دَعَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّحُورِ فِى رَمَضَانَ فَقَالَ: هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ.

(ش) (الرجال) (يونس بن سيف) القيسي الكلاعي البصري. روي عن الحارث بن زياد وأبي إدريس الخولاني وخصيف بن الحارث وغيرهم. وعنه ثور بن يزيد ومعاوية بن صالح ومحمد بن الوليد الزبيدي ومروان بن سالم وآخرون. وثقه الدارقطني وقال ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>