للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذنوب ثلاثة أيام من الجمعة الأخرى. والمراد أنه إذا وقع منه ذنب في هذه الأيام وقع مغفورًا ويحتمل أن يكون المراد بالجمعة الجمعة التي قبلها فيكون التكفير لما وقع من الذنوب في هذه الأيام ظاهرًا. وتقدم أن المراد بما بين الجمعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل الوقت من الجمعة الثانية حتى تكون سبعة أيام كاملة فإن كان خاليًا من الذنوب رفع له بها درجات

(قوله وذلك بأن الله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) ذكره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم استشهادًا على ما ذكره من أن حضور الجمعة بهذا الوصف يكفر عشرة أيام (قال) النووي قال العلماء معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام أن الحسنة بعشرة أمثالها وصار يوم الجمعة الذي فيه الأفع الذي معنى الحسنة التي تجعل بعشرة أمثالها اهـ

(فقه الحديث) دل الحديث على التنفير من اللغو حال الخطبة يوم الجمعة، وعلى أنه يطلب عدم الاشتغال بغير سماع الخطبة ولو بالدعاء، وعلى مضاعفة الأجر لمن أنصت وتباعد عن الأذى (وقد جاء) في التنفير من اللغو حال الخطبة أحاديث "منها" ما رواه أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كثل الحمار يحمل أسفارًا والذي يقول له أنصت ليس له جمعة "ومنها" ما رواه أيضًا عن أبي الدرداء قال جلس النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يومًا على المنبر فخطب الناس فتلا آية وإلى جنبي أبيّ بن كعب فقلت له يا أبيّ متى أنزلت هذه الآية فأبي أن يكلمني ثم سألته فأبي أن يكلمني حتى نزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال له أبيّ مالك من جمعتك إلا ما لغيت فلما انصرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم جئته فأخبرته فقال صدق أبيّ فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ

(والحديث) أخرجه ابن خزيمة والبيهقي

(باب استئذان المحدث الإِمام)

أمطلوب أم لا. وفي بعض النسخ "باب استئذان المحدث للإمام" والأولى أولى لأن الاستئذان يتعدي بنفسه فلا حاجة إلى زيادة اللام

(ص) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ نَا حَجَّاجٌ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ في صَلاَتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ".

(ش) (حجاج) بن محمَّد الأعور تقدم في الجزء الأول صفحة ٩٥ وكذا (ابن جريج)

<<  <  ج: ص:  >  >>