للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه البيهقي من طريق عقيل عن الزهري بلفظ من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت قد لغا وأخرجه من طريق الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج وأخرجه من طريق ابن عجلان عن أبي الزناد بلفظ إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت عليك بنفسك

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ نَا يَزِيدُ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِىَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِى تَلِيهَا وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا) ".

(ش) (رجال الحديث) (مسدد) بن مسرهد. و (أبو كامل) فضيل بن حسين الجحدري. و (حبيب المعلم) بن أبي قريبة ويقال ابن زيد مولى معقل بن يسار. روى عن الحسن وعطاء بن أبي رباح وهشام بن عروة وعمرو بن شعيب. وعنه حماد بن سلمة ويزيد ابن زريع وعبد الوارث بن سعيد. وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وقال النسائي ليس بالقوي وقال في التقريب صدوق من السادسة. مات سنة خمس وثلاثين ومائة. روى له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله يحضر الجمعة ثلاثة نفر) يعني ثلاثة أقسام وأصل النفر اسم لجماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة وقيل من ثلاثة إلى سبعة

(قوله يلغو) أي يعبث ويتكلم بما لا يعنيه

(قوله وهو حظه منها) أي اللغو نصيبه من حضور الجمعة وليس له نصيب من الأجر

(قوله فهو رجل دعا الله الخ) يعني اشتغل بالدعاء حال الخطبة فإن شاء أعطاه ما دعا به وإن شاء منعه عقابا على ما أساء به من اشتغاله بالدعاء عن سماع الخطبة والمراد أنه ليس له حظ من ثواب الجمعة

(قوله بإنصات وسكوت) يعني باستماع للخطبة وسكوت عن اللغو. وذكر السكوت بعد الإنصات من ذكر العام بعد الخاص لأن الإنصات سكوت مع استماع والسكوت أعم

(قوله ولم يؤذ أحدًا) يعني بنوع من أنواع الأذى وهو من ذكر العام بعد الخاص

(قوله فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها) أي كفارة لما يقع منه من الذنوب مبتدئًا من أول جمعته إلى نهايتها مع غفران

<<  <  ج: ص:  >  >>