يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وائتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (قالوا) ففيه الأمر بإتمام ما فاته وقد فاته الوقوف والقراءة (ويجاب) عنه بأن قوله وما فاتكم فأتموا عام مخصوص بغير القراءة والقيام للمسبوق الذى أدرك الإمام را كعا فلا يقضيهما للأحاديث المتقدمة. وقوله فقد أدرك الصلاة أى أدرك حكم الصلاة فيلزمه ما لزم الإمام من الفساد وسجود السهو وغيرهما. أو المراد به فضل الجماعة
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الحاكم والدارقطني وابن خزيمة
[باب أعضاء السجود]
وفي بعض النسخ "باب في أعضاء السجود" أى في بيان الأعضاء التي يطلب من المصلى السجود عليها
(ش)(قوله قال حماد أمر نبيكم الخ) هذا الاختلاف الذى ذكره المصنف لم تجده لغيره فقد أخرج هذا الحديث مسلم من رواية يحيى بن يحيى وأبى الربيع عن حماد بن زيد ولفظه قال أمر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وكذلك أخرج الترمذى والنسائى من رواية قتيبة عن حماد ولفظهما قال أمر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. فليس في حديث حماد عند أحد فيما علمنا إلا لفظ أمر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ثم هذا السياق الذى ذكره المصنف يخالف ما اصطلح عليه المحدثون من أنهم يقولون قال فلان هكذا ثم يقولون قال فلان هكذا على خلاف اللفظ الأول. يطلقون هذا في محل يخالفه آخر في مرتبته في اللفظ وهاهنا لم يذكر في طبقة حماد رجلا آخر يقول على خلاف ما قال حماد. فقوله قال أمرت لم يوجد له قائل عند المصنف في السند. ولعله يشير إلى ان حمادا قال أمرت مرة وقال مرة آخرى أمر نبيكم. أو أشار إلى أن بعض الرواة عن عمرو بن دينار كشعبة قال أمرت وقال حماد أمر نبيكم أو أن المصنف أراد أن يقول قال مسدد أو سليمان فسبق القلم إلى حماد والله أعلم. وقوله أمر نبيكم بالبناء للمفعول أى أمرنى الله عز وجل وهو محتمل لاختصاصه صلى الله عليه وآله وسلم بما ذكر