جابر قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يبني على القبر أو يجصص أو يقعد عليه ونهى أن يكتب عليه. وفي رواية له عن أبي معاوية عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن تجصيص القبور والكتاب فيها والبناء عليها والجلوس عليها
(قوله قال أبو داود خفي علي من حديث مسدد حرف وأن) يعني كلمة وأن فيما زاده سليمان فلم أدر أعبر بها أو بأو كما في رواية النسائي المتقدمة. وفي بعض النسخ خفي علي من حديث مسدد حرف (يعني كلمة أن)
وفي هذه الرواية النهي عن الكتابة على القبر لا فرق بين كتابة اسم الميت أو تاريخ موته أو كتابة شيء من القرآن أو كتابة أسماء الله تعالى ونحو ذلك. وإلى ذلك ذهبت الأئمة في الأربعة وغيرهم لأن ذلك من البدع التي أحدثها أهل الفخر والمباهاة والسمعة. ولاحتمال أن يسقط على الأرض فيعرض للإهانة.
وقال بعض الحنفية لا بأس بكتابة الاسم لا على وجه الزخرفة بل ليعلم به القبر قياسًا على وضعه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حجرًا على قبر عثمان بن مظعون كما تقدم، وهو من تخصيص النص بالقياس.
والظاهر الأول. وبه قال الجمهور "وما ذكره" الحاكم من قوله ليس العمل على أحاديث النهي عن الكتابة على القبر فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف (تعقبه) الذهبي بأنه محدث، ولعل من كتب على القبور في عهدهم لم يبلغهم النهي، أما دعوى أن ذلك مما أخذه الخلف عن السلف فغير مسلمة فإنه لم يثبت عن أحد من الصحابة والتابعين أنه فعل ذلك أو أقره
(وهذه الرواية) أخرجها أيضًا النسائي والبيهقي والحاكم، وكذا الترمذي من طريق محمَّد بن ربيعة عن ابن جريج وقال هذا حديث حسن صحيح قد روى من غير وجه عن جابر اهـ وأخرجه أيضًا ابن ماجه مختصرًا من طريق سليمان بن موسى عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يكتب على القبر شيء. وما قيل من أن رواية الكتابة منقطعة لأن سليمان بن موسى لم يسمع من جابر غير مسلم لما علمته من أن أبا الزبير رواها عن جابر في رواية الحاكم فهي متصلة