السيف فلا تقبل.
خامسها إن كان داعيًا إلى الضلال لم تقبل منه وإلا قبلت.
وذهبت المالكية إلى أن الزنديق إن جاء تائبًا قبل الاطلاع عليه قبلت توبته ولا يقتل، وإن تاب بعد الاطلاع عليه قبلت أيضًا إلا أنه يقتل حدًا. وقال العيني عن بعض أصحابنا من الحنفية لا تقبل توبته وهو محكي عن أحمد. ودل الحديث أيضًا على أن الردة لا تسقط الزكاة عن المرتد إذا وجبت في ماله
(والحديث) أخرجه أيضًا البخاري ومسلم والترمذي والنسائيُّ وأحمد والبيهقي
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ رَبَاحُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ عِقَالًا.
(ش) (قوله رواه رباح بن زيد عن معمر الخ) وفي بعض النسخ رواه رباح بن زيد وعبد الرزاق عن معمر. يعني ابن راشد. وقوله بإسناده أي بإسناد الزهري المذكور في رواية عقيل السابقة
و(رباح بن زيد) القرشي مولاهم الصنعاني. روى عن معمر وعبد الله بن بحير وعمر بن حبيب وآخرين. وعنه إبراهيم بن خالد وعبد الله بن المبارك وزيد بن المبارك وجماعة. وثقه العجلي والبزار ومسلم والنسائيُّ وأبو حاتم. توفي سنة سبع وثمانين ومائة. روى له أبو داود والنسائيُّ
(وروايته) أخرجها الإِمام أحمد في مسنده من طريق إبراهيم بن خالد قال: حدثنا رباح عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وكفر من كفر الحديث: وفيه والله لو منعوني عناقًا.
(قوله قال بعضهم عقالًا) أشار به إلى أن الرواة عن الزهري اختلفوا في الرواية عنه. فقال بعضهم عقالًا كما في رواية قتيبة عن الليث عن عقيل عن الزهري السابقة. وقال بعضهم عناقًا كما في رواية رباح عن معمر وكما في قوله
(ص) وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ عَنَاقًا.
(ش) أي روى هذا الحديث عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري وقال في روايته عناقًا بفتح العين والنون. وهي الأنثى التي لم تبلغ سنة من ولد المعز. ورواية ابن وهب هذه لم نقف على من أخرجها. والغرض من ذكر العناق المبالغة في التشديد على من منع شيئًا من الزكاة ولو قليلًا. أو المراد منه حقيقة العناق بناء أن حول النتاج حول الأمهات فهو مما يؤخذ في الزكاة علي ما يأتي بيانه
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَمَعْمَرٌ وَالزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا.