(ش)(عقيل) بالتصغير ابن خالد (وفى الحديث) دليل على مشروعية الاعتكاف ولا سيما فى العشر الأواخر من رمضان. وقد اتفق العلماء على ذلك. واختلفوا فى حكمه: فقال مالك وأصحابه إنه مستحب من نوافل الخير. وقيل سنة. وقال ابن عبد السلام: مقتضى الأحاديث أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم داوم على فعله، فيكون سنة وهو وجيه (وقال) ابن العربى إنه سنة مؤكدة وعند الحنفية ثلاثة أقسام "الأول" سنة مؤكدة "فى العشر الأواخر من رمضان" لحديث الباب "الثاني" واجب بالنذر المطلق كقوله لله علىّ أن أعتكف كذا، أو المعلق كقوله إن شفى الله فلانا لأعتكفن كذا، لحديث ابن عمر رضى الله عنهما أنّ عمر نذر فى الجاهلية أن يعتكف يوما فى المسجد الحرام فسأل النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. فقال أوف بنذرك. رواه الشيخان. والصوم شرط فيه دون غيره على المذهب، حتى لو قال لله علىّ نذر أن أعتكف يوما بلا صوم لزماه "الثالث" مستحب فى غير ذلك للإجماع. وقال الشافعى وأحمد إنه سنة لمواظبته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عليه. وعن أحمد لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون. وعن أبى المنذر نجوه. ومحل هذا الخلاف فى غير المنذور. أما المنذور فاتفقوا على وجوبه. واختلف فى أقل زمن الاعتكاف. فقال مالك أقله يوم وليلة وهو مشهور المذهب. وقيل ثلاثة أيام. وقال ابن القاسم عنه أقله عشرة. وعند البغداديين من أصحابه أن العشرة مستحب وأن أقله يوم وليلة (وقال) الشافعى وأصحابه: أقله لحظة وهو قول داود الظاهرى والمشهور عن أحمد. والمستحب ألا ينقص عن يوم خروجا من خلاف من أوجبه (وقالت) الحنفية أقل النفل منه ساعة على المفتى به. وقيل يوم. وأقل الواجب يوم لاشتراط الصوم فيه. وقال عطاء بن أبى رباح: إذا جلس الشخص فى المسجد يقصد الخير فهو معتكف ما دام فيه. وهو قول يعلى من أمية. وقال سويد بن غفلة من جلس فى المسجد وهو طاهر فهو عاكف فيه ما لم يحدث. قال ابن حزم: يعلى صحابى. وسويد من كبار التابعين أفتى أيام عمر بن الخطاب. ولا يعرف ليعلى فى هذا مخالف من الصحابة اهـ
(قوله حتى قبضه الله عز وجل الخ) فيه دليل على أن الاعتكاف لم ينسخ وأن النساء فيه كالرجال غير أنهن يعتكفن فى مساجد بيوتهن على ما يأتى بيانه (والحديث) أخرجه أيضا البخارى مسلم والترمذي والنسائي والدارقطنى وكذا البيهقى من طريق أبى معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله