للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية له وللترمذى عن أبي هريرة أنّ النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله عز وجل "إن أحب عبادى إليَّ أعجلهم فطرا" وعلل صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خيرية ذلك بقوله "لأنّ اليهود والنصارى يؤخرون" ففيه مخالفة لأعداء الدين. وما دام الناس يراعون مخالفة أعداء الله، ينصرهم الله ويظهر دينهم. واليهود وغيرهم يؤخرون إلى ظهور النجوم كما يشعر بذلك ما رواه ابن حبان والحاكم من حديث سهل "لا تزال أمتى على سنتى ما لم تنتظر بفطرها النجوم" قال ابن دقيق العيد: في الحديث ردّ على الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم لأنّ الذى يؤخره يدخل في فعل خلاف السنة اهـ (وفي الحديث) دلالة على استحباب تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس. والحكمة في ذلك أن لا يزاد في النهار من الليل ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة. قال الشافعى في الأم تعجيل الفطر مستحب ولا يكره تأخيره إلا لمن تعمد ذلك ورأى الفضل فيه اهـ ومقتضاه أن التأخير لا يكره مطلقا وهو كذلك إذ لا يلزم من كون الشئ مستحبا أن يكون نقيضه مكروها مطلقا.

(والحديث) أخرجه أيضًا النسائي وكذا الحاكم وابن ماجه بلفظ "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر فإنَّ اليهود يؤخرون" وأخرجه الدارمى والبخارى عن سهل بن سعيد قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِى عَطِيَّةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَمَسْرُوقٌ فَقُلْنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ, وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ. قَالَتْ أَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ؟ قُلْنَا عَبْدُ اللَّهِ. قَالَتْ كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ.

(ش) (أبو معاوية) حمد بن خازم الضرير. و (الأعمش) سليمان بن مهران و (أبو عطية) مالك بن عامر أو ابن أبي عامر. و (مسروق). بن الأجدع

(قوله أحدهما يعجل الإفطار الخ) أى يختار أحدهما وهو ابن مسعود المبالغة في تعجيل الفطر وصلاة المغرب اتباعا للسنة. والآخر وهو أبو موسى كما في رواية مسلم والترمذي كان يختار عدم المبالغة فيهما لبيان الجواز وهو متفق عليه عند الكل. وسألاها ليعلما أيهما وافق الأفضل

(قوله كذلك كان يصنع

<<  <  ج: ص:  >  >>