(ش)(أبو كامل) محمد بن فضيل الجحدرى. و (أبو داود) الطيالسى. و (شيبان) ابن عبد الرحمن. و (عاصم) بن بهدلة. و (زر) بكسر الزاي ابن حبيش
(قوله كان رسول الله يصوم يعنى من غرة كل شهر ثلاثة أيام) أى من أول الشهر، فإن غرة كل شئ أوله. وكأنّ الراوي لم يحفظ لفظ شيخه فزاد لفظ يعني لبيان أن مراده ما ذكر. وفي رواية البيهقى "كان يصوم ثلاثة من غرة كل شهر. ويحتمل أن المراد بالغرة الأيام البيض. وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وهو الأنسب للحديث السابق. ويؤيده رواية النسائي عن عبد الملك بن قدامة ابن ملحان عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يأمرنا بصوم أيام الليالى الغر البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. وفي رواية له أيضًا عن ابن الحوتكية قال: قال أبي جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ومعه أرنب قد شواها وخبز فوضعها بين يدي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثم قال: إني وجدتها تدمى "أي تحيض" فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأصحابه لا يضر كلوا. وقال للأعرابي كل. قال: إنى صائم قال صوم ماذا؟ قال صوم ثلاثة أيام من الشهر. قال إن كنت صائما فعليك بالغر البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة (والحديث) أخرجه أيضًا النسائي والبيهقى والترمذي وقال حديث عبد الله بن مسعود حسن غريب اهـ
[باب من قال الاثنين والخميس]
أى من قال إن الثلاثة الأيام التى كان يصومها رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من كل شهر هي الاثنين والخميس والاثنين الذي بعده
(ش)(الرجال)(حماد) بن سلمة. و (سواء الخزاعى) روى عن حفصة وأم سلمة وعائشة. وعنه معبد بن خالد وعاصم بن بهدلة والمسيب بن رافع. ذكره ابن حبان في الثقات، وفي التقريب مقبول من الثالثة، روى له أبو داود والنسائي (المعنى)
(قوله يصوم ثلاثة أيام من الشهر الاثنين الخ) أى يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس في الأسبوع الأول ويوم الاثنين من الأسبوع الثانى. وفيه دلالة على جواز تفريق صيام الثلاثة الأيام المرغب في