للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وفي سند حديث المصنف) على بن الحسين وقد ضعفه بعضهم

باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى

أى في بيان من قال إن آية {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} ثابتة في حق الشيخ الكبير والحبلى وليست منسوخة.

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا أَبَانُ نَا قَتَادَةُ أَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ.

(ش) (أبان) بن يزيد العطار. و (قتادة) بن دعامة.

(قوله أثبتت الحبلى والمرضع) يعنى بقيت آية {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} في حقهما ولم تنسخ، وذلك أنهما وإن كانا يطيقان الصوم، رخص لهما في الفطر إذا خافتا على ولدهما وعليهما الفدية بلا قضاء. وهو مذهب ابن عباس وعكرمة وقتادة وابن عمر، فقد أخرج ابن جرير الطبري من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صومًا. وأخرج عن نافع عن ابن عمر مثل قول ابن عباس. وقال أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور: يباح الفطر للحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما وعليهما القضاء عند القدرة، ولا فدية عليهما. لأنهما أفطرتا لعذر كالمريض وليس عليه إلا القضاء لقوله تعالى {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. ووافقهم مالك في الحامل. وقال في المرضع إذا خافت على ولدها أو نفسها ولم تجد أجرة ترضعه بها عليها الفطر والقضاء والفدية لكل يوم مد. وقال الشافعى وأحمد يباح لهما الفطر وعليهما القضاء فقط إن خافتا على أنفسهما فقط أو مع ولدهما. أما إن خافتا على الولد فقط فعليهما القضاء والفدية لكل يوم مدّ. أما وجوب القضاء فلأن حالهما لا ينقص عن حال المريض. وأما وجوب الفدية فلأنهما يطيقان الصوم وقد قال الله تعالى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}.

(ص) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا "قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِى عَلَى أَوْلاَدِهِمَا" أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>