فلا تتوضأ فالنهى في رواية المصنف لرفع وجوب الوضوء الشرعي من أكل لحوم الغنم فلا ينافي طلب الوضوء اللغوى
(قوله وسئل عن الصلاة الخ) أى عن حكم الصلاة في مبارك الإبل والمبارك جمع مبرك مثل جعفر موضع بروك الإبل يقال برك البعير بروكا من باب قعد وقع على بركه أى صدره وأبركته أنخته
(قوله لا تصلوا في مبارك الإبل) وفى رواية الترمذى في أعطان الإبل والأعطان جمع عطن وهو موضع بروك الإبل حول الماء فقط بخلاف المبرك فإنه أعمّ فكل عطن مبرك ولا عكس
(قوله فإنها من الشياطين) تعليل للنهى عن الصلاة فيها. وفي رواية ابن ماجه فإنها خلقت من الشياطين، وفي رواية أحمد لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الجنّ ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت، وفى رواية الشافعى فإنها جنّ خلقت من جنّ (وظاهر) هذه الروايات كلها أن الإبل من نسل الشياطين وأنها أنفسها شياطين وذلك لترّدها ونفارها (قال) في القاموس والشيطان معروف وكل عاد متمرّد من إنس أو جنّ أو دابة اهـ ويحتمل أن المراد أنها تعمل عمل الشياطين لأن الأبل كثيرة الشراد فتشوّش قلب المصلى فتشغله عن الخشوع في الصلاة وربما نفرت وهو فيها فتؤدى إلى قطعها فهى مشبهة بالشياطين في النفرة والتشويش. ويؤيده ما جاء من أن الشياطين مقارنة لها فقد روى النسائى وأحمد من حديث حمزة بن عمرو الأسلمى مرفوعا "على ظهر كل بعير شيطان فإذا ركبتموها فسموا الله" قال الخطابي إنما نهى عن الصلاة في مبارك الإبل لأن فيها نفارا وشرادا لا يؤمن أن يتخبط المصلى إذا صلى بحضرتها أو تفسد عليه صلاته وهذا المعنى مأمون في الغنم لما فيها من السكون وقلة النفار اهـ ويحتمل أن الضمير في قوله إنها عائد على المبارك فيكون على تقدير مضاف أى فإنها من مأوى الشياطين لأنها تأوى إلى المزابل والمواضع التي فيها القذر ومن جملتها مبارك الإبل "فإن قلت" إن مرابض الغنم فيها الزبل أيضا "قلت" قد عللها صاحب الشرع بأن فيها بركة وكل موضع فيه بركة لا تأوى إليه الشياطين. وقد ورد "ما بعث الله نبيا إلا رعي الغنم" رواه البخارى (وظاهر الحديث) يدلّ على تحريم الصلاة في معاطن الإبل وإليه ذهب ابن حزم والظاهرية وأحمد وقال لا تصح بحال ومن صلى في عطن إبل أعاد أبدا (وذهب) الجمهور إلى كراهة الصلاة فيها (وظاهر) التعليل أن محل النهى عن الصلاة فيها حال وجود الإبل فإذا لم تكن موجودة وأمنت النجاسة فلا نهى لعموم حديث أبي ذرّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال "جعلت لى الأرض طهورا ومسجدا" رواه المصنف في باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة وحديث "فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلّ" رواه البخارى ولأن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما وغيره من الصحابة رووا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصلى إلى بعيره وأيضا كان يصلى على راحلته (وقد) ذكر