للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليسوا بقرابة ولاحظ لهم في سهم ذوى القربي. فلا يحرمون من الصدقة كسائر الناس ولأن علة التحربم وهي الشرف مفقودة فيهم

(وحديث الباب) حجة عليهم: لا قيام للعلة مع الدليل الصحيح الصريح. وهذا في صدقة الفرض، وكذا صدقة التطوع على الراجح عند الحنفية. والمعتمد عند المالكية والشافعية والحنابلة أنه يجوز للآل ومواليهم الأخذ من صدقة التطوع قياسًا علي الهدية والهبة والوقف. وإذا منعت الآل من حقهم في سهم ذوى القربى لم يعطوا من الزكاة عند أحمد وهو الصحيح من مذهب الشافعي لعموم الأدلة المانعة، ولأن منعهم من الزكاة لشرفهم لقرابة النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو باق فبيقى المنع. وذهب مالك والاصطخري من الشافعية والطحاوي من الحنفية إلى جواز دفعها إليهم حينئذ

(فقه الحديث) دل الحديث على تحريم الزكاة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وآله ومواليهم على ما تقدم بيانه

(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والنسائي والطحاوي وكذا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححوه، والترمذي وقال حديث حسن صحيح

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -الْمَعْنَى- قَالاَ نَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ الْعَائِرَةِ فَمَا يَمْنَعُهُ مِنْ أَخْذِهَا إِلاَّ مَخَافَةُ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً.

(ش) و (حماد) بن سلمة كما في الطحاوي

(قوله كان يمر بالتمرة العائرة الخ) بالهمزة أي الساقطة التي لا يعرف لها مالك. من عار الفرس يعير إذا انطلق من مربطه هائمًا

(والحديث) أصل في الورع وفي أن كل مالًا يتببن الإنسان إباحته ينبغي اجتنابه. وعلى "أن التمرة" ونحوها من الطعام اليسير الذي يظن أن صاحبه لا يطلبه، إذا وجد في نحوطريق "لا يعد لقطة" فله أخذه وأكله إن لم يتورّع

(والحديث) أخرجه أيضًا الطحاوي

(ص) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَا أَبِي عَنْ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ "لَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لأَكَلْتُهَا".

(ش) (أبو نصر) على بن نصر تقدم بالرابع ص ٣٢. و (قتادة) بن دعامة

(قوله لأكلتها) يعني بلا توقف على تعريف (وفي هذا) دليل على أن المحقر من الطعام إذا وجد يباح أكله ولا يتوقف على تعريف؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بين أنه لم يمنعه من أكل التمرة إلا خشية كونها من الصدقة. وقد روى ابن أبي شيبة عن ميمونة زوج النبي صلى الله تعالى عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>