إن كان الجلوس عن سهو أو نسيان وإلا فاتت به مطلقا (قال) النووى ولا يشرع قضاؤها (وقال) الطبرى يحتمل أن يقال وقتها قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز أو يقال وقتها قبله أداء وبعده قضاء (وظاهر الحديث) أيضا أن التحية مشروعة وإن تكرّر دخول المسجد وإلى ذلك ذهبت الشافعية (وذهبت) الحنفية إلى أنه إذا تكرّر دخوله يكفيه ركعتان لها في اليوم (وقالت) المالكية إن تكرّر دخوله كفته الأولى إن قرب رجوعه عرفا وإلا كرّرها (وقالت) الحنابلة تسن تحية المسجد لكل داخل في غير وقت النهي قبل أن يجلس إذا كان متطهرا ولو تكرّر دخوله غير خطيب دخل للخطبة وغير داخل لصلاة عيد وغير قيم للمسجد تكرّر دخوله (قال) ابن دقيق العيد من كثر تردّده إلى المسجد وكرّر هل يتكرّر له الركوع مأمورا به. قال بعضهم لا وقاسه على الخطابين والفكاهين المترددين إلى مكة في سقوط الإحرام عنهم إذا كثر ترددهم. والحديث يقتضى تكرار الركوع بتكرار الدخول. وقول هذا القائل يتعلق بمسأله أصولية وهو تخصيص العموم بالقياس وللأصوليين في ذلك أقوال متعددة اهـ (فوائد)"الأولى" هل يصلى التحية من دخل المسجد لصلاة العيد "الظاهر" من لفظ هذا الحديث أنه يصلى "ولا ينافيه" ما ذكره المصنف في باب الصلاة بعد صلاة العيد من أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ما كان يصلى قبل العيد ولا بعدها "فإنه محمول" على صلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إياها في الصحراء كما كانت عادته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وما صلاها في المسجد إلا لضرورة مطر كما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى (الثانية) يستثنى من عموم طلب تحية المسجد من دخل المسجد الحرام فإن تحيته الطواف إلا إذا أراد الجلوس قبل الطواف فإنه يشرع له أن يصلى التحية (قال) ابن دقيق العيد لفظة المسجد تتناول كل مسجد وقد أخرجوا عنه المسجد الحرام وجعلوا تحيته الطواف فإذا كان في ذلك خلاف فلمخالفهم أن يستدلّ بهذا الحديث. وإن لم يكن فالسبب في ذلك النظر إلى المعنى وهو أن المقصود افتتاح الدخول في محل العبادة بعبادة وعبادة الطواف تحصل هذا المقصود مع أن غير هذا المسجد لا يشاركه فيها فاجتمع في ذلك تحصيل المقصود مع الاختصاص. وأيضا فقد يؤخذ ذلك من فعل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في حجته حين دخل المسجد فابتدأ بالطواف على ما يقتضيه ظاهر الحديث واستمر عليه العمل وذلك أخصّ من هذا العموم. وأيضا فإذا اتفق أن طاف ومشى على السنة في تعقيب الطواف بركعتيه وجرينا على ظاهر اللفظ في الحديث فقد وفينا بمقتضاه اهـ "ويستثنى أيضا" خطيب الجمعة إذا دخل المسجد بعد الزوال فإنه يصعد المنبر كما كان يفعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فإن دخل قبل الزوال صلاها (الثالثة) قال ابن القيم من هديه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين تحية المسجد ثم يسلم على القوم فتكون تحية المسجد