قبل تحية أهله فإن تلك حقّ الله تعالى والسلام على الخلق حقّ لهم وحق الله تعالى في مثل هذا أحق بالتقديم بخلاف الحقوق المالية فإن فيها نزاعا معروفا. والفرق بينهما حاجة الآدمى وعدم تساع الحقّ المالى لأداء الحقين بخلاف السلام وكانت عادة القوم معه صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يدخل أحدهم المسجد فيصلى ركعتين ثم يسلم على النبى صلى الله عليه وآله وسلم "ففي" حديث رفاعة ابن رافع أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه إذ جاء رجل كالبدوى فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعليك السلام ارجع فصلّ فإنك لم تصل "الحديث" فأنكر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عليه صلاته ولم ينكر عليه تأخير السلام عليه بعد الصلاة، وعلى هذا فيسنّ لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث تحيات مرتبة "أحدها" أن يقول عند دخوله باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله "ثم يصلى" ركعتين تحية "ثم يسلم" على القوم اهـ (الرابعة) إذا دخل مجتازا لا يطالب بالتحية عند المالكية ويطالب بها عند الجمهور لعموم الأحاديث
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخاري ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه وأحمد والبيهقى والدارقطنى وكذا الأثرم في سننه بلفظ أعطوا المساجد حقها قالوا وما حقها قال تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا
(قوله أبو عميس) بضم العين المهملة مصغرا هو (عتبة بن عبد الله)
ابن عتبة بن مسعود الهذلى المسعودى. روى عن أبيه والشعبى وأبي إسحاق وعمرو بن مرّة وكثيرين
وعنه محمد بن إسحاق وشعبة وابن عيينة ووكيع وآخرون. قال أحمد وابن معين وابن سعد
وابن حبان ثقة وقال أبو حاتم صالح الحديث. روى له الجماعة
(قوله عن رجل من بني زريق) قال
الحافظ هو عمرو بن سليم الزّرقى ثقة من كبار التابعين اهـ ويدل له الرواية المتقدمة. ومنه تعلم أن قول
المنذرى إنه مجهول غير مسلم
(معنى الحديث)
(قوله نحوه) أى نحو حديث مالك عن عامر
(قوله وزاد الخ) أى زاد أبو عميس في حديثه ثم ليقعد بعد أن صلى الركعتين إن شاء القعود أو ليمض إلى حاجته. وهذه الرواية تدل على أن من دخل المسجد ولو مجتازا يطلب منه التحية خلافا