للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قال «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا»، قَالَ سُفْيَانُ: لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ

(ش) (رجال الحديث) (ابن السرح) أحمد بن عمرو تقدم في الجزء الأول صفحة ٣٢٤ وكذا (سفيان) بن عيينة صفحة ٤٧. و (محمود بن الربيع) هو ابن سراقة بن عمرو الخزرجى الأنصارى أبو محمد اختلف في صحبته قال في التقريب صحابى صغير وجلّ روايته عن الصحابة ويؤيد صحبته ما رواه البغوى من طريق الأوزاعي عن الزهرى عنه قال ما أنسى مجة مجها رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من بئر في دارنا في وجهى. وقال ابن أبى حاتم ليست له صحبة وقال العجلى ثقة من كبار التابعين. روى عن عتبان بن مالك وعبادة بن الصامت وأبى أيوب. وعنه الزهرى ومكحول ورجاء بن حيوة وهانئ بن كلثوم. مات سنة تسع وتسعين روى له الجماعة

(قوله يبلغ به الخ) أى يرفع الحديث إليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(معنى الحديث)

(قوله لا صلاة لمن لم يقرأ الخ) وفي نسخة لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب. وتقدم شرحه

(قوله فصاعدا) أى زائدا على الفاتحة فهو حال من فاعل يقرأ أى لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فزاد القراءة صاعدا على الفاتحة فهو على حدّ قولهم اشتريته بدرهم فصاعدا أى فزاد الثمن صاعدا على الدرهم (وقال في الفتح) قال البخارى في جزء القراءة هو نظير قوله تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا اهـ (واستدل به) من قال بوجوب قراءة زائدة على الفاتحة في الصلاة (وأجاب) عنه غيرهم بأن الغرض منه دفع توهم قصر القراءة في الصلاة على الفاتحة (وفي الفتح) "وادّعى" ابن حبان والقرطبي وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد على الفاتحة "وفيه نظر" لثبوته عن بعض الصحابة ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيره. ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك اهـ من الفتح

(قوله قال سفيان لمن يصلى وحده) يعني هذا الحديث محمول على من يصلى منفردا. لكن هذا تخصيص للعام بلا دليل. ويؤيد بقاءه على عمومه الحديث الآتي

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والبخارى ومسلم والنسائى والترمذى وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه والدارقطنى وليس في حديث بعضهم فصاعدا

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>