السابق. وزاد محمد بن عمر وفى روايته "كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله" والمراد أنه كان يصوم أكثر شعبان تارة ويصومه تارة أخرى، أو أن أبا هريرة أخبر بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فى أول أمره كان يصوم أكثره. ثم أخبر بأنه فى آخر أمره كان يصومه كله. وتقدم تمام الكلام عليه وعلى حكمة كثرة صيامه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فى شعبان دون غيره فى "باب وصل صيام شعبان برمضان"(وهذه الزيادة) أخرجها مسلم وكذا الترمذى من طريق أبى سلمة عن عائشة بلفظ "ما رأيت النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فى شهر أكثر صياما منه فى شعبان. كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله" قال الترمذى روى عن ابن المبارك أنه قال فى هذا الحديث: وهو جائز فى كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله اهـ، ولم نقف عليها فى حديث أبى سلمة عن أبى هريرة ولا على من أخرج هذا الحديث مع الزيادة من حديث أبى هريرة
(قوله عن عمر بن أبى الحكم) هكذا فى نسخ المصنف هنا. والظاهر أن لفظ أبى غلط من النساخ. فقد تقدم فى "باب ما جاء فى نقصان الصلاة" بالجزء الخامس. أنه عمر بن الحكم بن ثوبان، وفى رواية لأحمد "عن عمر بن أبى الحكم: وهى كنية ثوبان ولذا لم يذكره بعد أبى الحكم كما فى المصنف وفى أخرى لأحمد والدارمى وأبى داود الطيالسى من رواية هشام عن يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان. ولا منافاة بينهما لأن ما فى رواية أحمد الأولى نسبة إلى جده ثوبان، وفى الرواية الأخرى نسبة إلى أبيه ثم ذكر جدّه. و (مولى قدامة بن مظعون) لم نقف فى كتب الرجال