للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاحتمالات يسقط ما يقال كيف يبول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في ملك أولئك القوم بدون إذنهم

(قوله فبال قائما) اختلف العلماء في سبب بوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قائما فقال الشافعى إن العرب كانت تستشفى لوجع الصلب بالبول قائما فلعله كان به صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذ ذاك، وقيل إنه لم يجد مكانا للقعود لامتلاء السباطة بالنجاسة، وقيل فعل ذلك لبيان الجواز، وكانت عادته المستمرّة البول قاعدا، وقيل غير ذلك قال في الفتح وسلك أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين فيه مسلكا آخر فزعما أن البول عن قيام منسوخ واستدل عليه بما رواه أبو عوانة في صحيحه والحاكم عن عائشة قالت ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن، وبما رواه أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه عنها أيضا قالت من حدّثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان بيول إلا قاعدا، والصواب أنه غير منسوخ، والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة فتضمن الردّ على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن وقد ثبت عن على وعمر وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما وهو دالّ على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش ولم يثبت عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في النهى عنه شئ اهـ بتصرف، وقال الترمذى في جامعه وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما ومعنى النهى عن البول قائما على التأديب لا على التحريم، وقال الدارمى في سننه قال أبو محمد لا أعلم فيه كراهة، وقال النووى وقد روى في النهى عن البول قائما أحاديث لا تثبت ولكن حديث عائشة هذا ثابت فلهذا قال العلماء يكره البول قائما إلا لعذر وهي كراهة تنزيه لا تحريم. قال ابن المنذر في الأشراف اختلفوا في البول قائما فثبت عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد أنهم بالوا قياما قال وروى ذلك عن أنس وعلي وأبى هريرة وفعل ذلك ابن سيرين وعروة بن الزبير وكرهه ابن مسعود والشعبى وإبراهيم بن سعد، وكان إبراهيم بن سعد لا يجيز شهادة من بال قائما، وقال ابن المنذر البول جالسا أحب إلىّ وقائما مباح وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اهـ وقال مالك إن كان في مكان لا يتطاير عليه منه شئ فلا بأس به وإلا فمكروه، "فإن قلت" قد روى أنه علية الصلاة والسلام كان إذا أراد حاجة أبعد فكيف بال في السباطة التى بقرب الدور "قلت" لعله كان مشغولا بأمور المسلمين والنظر في مصالحهم وطال عليه المجلس حتى اضطرّه البول ولم يمكنه التباعد فلو أبعد لتضرر، وقصد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم السباطة لدمثها

(قوله ثم دعا بماء) أى بعد أن فرغ من البول طلب ماء ليتوضأ

(قوله فمسح على خفيه) أى فتوضأ به ومسح على خفيه كما في رواية أحمد وهذا المسح بدل عن الغسل

<<  <  ج: ص:  >  >>