للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هَشِشْتُ فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا. قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ. قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ قَالَ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ فِى حَدِيثِهِ "قُلْتُ لاَ بَأْسَ بِهِ, ثُمَّ اتَّفَقَا" قَالَ فَمَهْ؟

(ش) (قوله هششت فقبلت وأنا صائم) أى نشطت وارتحت فقبلت حال الصوم وهش من بابى تعب وضرب يقال: هش الرجل هشاشة إذا ارتاح ونشط وخف

(قوله أرأيت لو مضمضت وأنت صائم الخ) أفاده الحكم بقياس الشبه. وهو الجمع بين الشيئين في الحكم لاجتماعهما في وجه الشبه. وقد ثبت عند عمر رضى الله تعالى عنه أن المضمضة لا تفسد الصوم، ولذا قال لا بأس به. أى لا حرج في المضمضة، فأفاده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن القبلة التى هى أول الجماع لا تفسد الصوم كذلك (قال) المازرى ومن بديع ما روى في ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للسائل عنها: أرأيت لو مضمضت؟ فأشار إلى فقه بديع. وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم وهى أول الشرب ومفتاحه، كما أن القبلة من دواعى الجماع ومفتاحه. والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع، وكما ثبت عندهم أن أوائل الشرب لا يفسد الصيام فكذلك أوائل الجماع اهـ

(قوله ثم اتفقا) أى شيخا المصنف وفي بعض النسخ إسقاط لفظ ثم اتفقا

(قوله قال فمه) أى قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فما الفرق بين المضمضة والقبلة؟ يعنى لا فرق بينهما في أن كلا منهما لا يفطر الصائم. فما استفهامية حذفت ألفها وعوض عنهاهاء السكت. وفي رواية أحمد والطحاوى (ففيم) أى ففيم تسأل؟ ويحتمل أن مه بمعنى اكفف، أى اكفف عن السؤال، فإن القبلة لا تضر الصوم كما لا تضره المضمضة

(والحديث) أخرجه أيضا أحمد والطحاوى والنسائى وقال حديث منكر. وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين اهـ وقال البزار لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه اهـ. وصححه ابن خزيمة وابن حبان

[باب الصائم يبلع الريق]

وفي نسخة "يبلع ريقه" أى أيفطر أم لا؟

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى نَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ نَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ الْعَبْدِىُّ عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>