بالواو وهي بمعنى أو وقد صرّح بها في بعض النسخ، وذكر الغسل في تفسير الحديث لأنه مثل الوضوء بل هو أولى
(قوله ولا ينوى الخ) أى المتوضئُ أو المغتسل فكل منهما غير قاصد للطهارة فلا وضوء ولا غسل لهما وإن غسلا ظاهر أعضائهما لأن النية شرط للوضوء والغسل وإلى حمل الحديث على النية ذهب ابن حبيب من المالكية أيضا، وهذا الحمل خلاف الظاهر من الحديث إذ فيه صرف اللفظ عن ظاهره ولا قرينة تدلّ على ذلك بل الظاهر إبقاء الحديث على المتبادر منه وهو التلفظ باسم الله تعالى على الوضوء، وإلى هذا ذهب الجماهير من العلماء.
[باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها]
أى في بيان حكم الرجل المستيقظ من نومه إذا أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، وفي بعض النسخ باب يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها.
(ش)(قوله أبو معاوية) محمد بن حازم و (الأعمش) سليمان بن مهران
(قوله عن أبي رزين) مسعود بن مالك و (أبي صالح) ذكوان السمان.
(قوله إذا قام أحدكم من الليل) أى استيقظ من نوم الليل كما في الرواية الآتية وهذا خطاب للمسلم البالغ العاقل أما الكافر والصبي والمجنون ففيهم وجهان (أحدهما) كالمسلم البالغ العاقل لأنهم لا يدرون أين باتت أيديهم (والثاني) أنهم ليسوا مثله لأن المنع من الغمس إنما يثبت بالتكليف وهؤلاء غير مكلفين، والأول أقرب فإن المنع من غمس يد المستيقظ قبل غسلها مظنة النجاسة وهي موجودة في يد من ذكر، وقيد بالليل لكونه محلّ النوم في الغالب وإلا فنوم النهار مثله كما يأتى
(قوله فلا يغمس يده) وفي رواية البخارى فليغسل يده، وفي رواية الدارقطني والترمذى فلا يدخل يده، وفي رواية البزّار لا يغمسنّ بنون التوكيد، والمراد باليد هنا الكفّ دون ما زاد عليها اتفاقا، وفي إدخال بعضها خلاف، والتعبير بالغمس أبين في المراد من رواية الإدخال لأن مطلق الإدخال لا يترتب عليه كراهة كمن أدخل يده في إناء واسع فاغترف منه بإناء صغير من غير أن تلمس يده الماء
(قوله في الإناء) أى في الماء الذى في الإناء لما في رواية البخارى في وضوئه ورواية البزّار في طهوره ورواية ابن خزيمة في إنائه أو