ولا يتداخل (وبه قال) ابن أبي ليلي (وقال) بعضهم إن اتحد جنس السهو اتحد السجود وإلا تعدّد.
لكن الأحاديث على خلافه (وذهب) الجمهور إلى أن سجود السهو لا يتكرّر بتكرّر السهو بل يتداخل إذا تكرّر سواء أكان من نوع واحد أو أنواع (قال في المهذب) لأنه لو لم يتداخل لسجد عقب السهو فلما أخر دلّ على أنه إنما أخر ليجمع كل سهو في الصلاة اهـ
(وأجابوا) عن حديث ثوبان بأنه ضعيف لأنه من طريق إسماعيل بن عياش وفيه مقال "قال البيهقي" تفرّد به إسماعيل بن عياش وقال العراقي حديث مضطرب وقال الذهبي عن الأثرم إنه منسوخ اهـ
(قال في سبل السلام) لا دلالة في الحديث على تعدد السجود لتعدد مقتضيه بل هو للعموم لكل ساه فيفيد الحديث أن كل من سها في صلاته بأي سهو كان يشرع له سجدتان ولا يختصان بالمواضع التي سها فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا بالأنواع التي سها بها والحمل على هذا المعني أولى من حمله على المعني الأول "يعني تكرّر السجود" وإن كان هو الظاهر فيه جمعًا بينه وبين حديث ذي اليدين اهـ
(وقال الأوزاعي) إن كان السهو زيادة أو نقصًا كفاه سجدتان وإن كان أحدهما زيادة والآخر نقصًا سجد أربع سجدات اهـ
ولا دليل له على هذه التفرقة وتقدم الكلام عل هذا في حديث ذي اليدين
(قوله بعد ما يسلم) فيه حجة لمن يري أن سجود السهو كله بعد السلام لكن علمت أنه ضعيف فلا يصلح للاحتجاج به
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه ابن ماجه والدارقطني والطحاوي
(باب سَجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ)
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي أَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ خَالِدٍ -يَعْنِي الْحَذَّاءَ- عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ.
(ش) (أشعث) بن عبد الملك تقدم في الجزء الثالث صفحة ٢٣٨. وكذا (أبو قلابة) عبد الله بن زيد صفحة ٤٢. و (وأبو المهلب) عمرو بن معاوية
(قوله فسها فسجد الخ) فيه دلالة على مشروعية التشهد بعد سجدتي السهو وعلى السلام منهما وبه قالت الحنفية أخذًا بظاهر هذا الحديث ولا يضرّ تفرّد أشعث عن ابن سيرين بذكر التشهد فيه فإنه