(ش)(رجال الحديث)(ورقاء) بن عمر اليشكري أبو بشر الكوفي. روى عن أبي إسحاق السبيعي وزيد بن أسلم وسعد بن سعيد الأنصاري والأعمش وكثيرين. وعنه ابن المبارك ومعاذ بن معاذ وإسحاق بن يوسف الأزرق ووكيع وآدم بن أبي إياس وغيرها. وثقه أحمد ووكيع وقالا ابن معين وأبو حاتم صالح الحديث وقال أبو داود الطيالسي قال لي شعبة عليك بورقاء إنك لا تلقى بعده مثله. قيل لأبي داود أيّ شيء عنى بذلك قال أفضل وأورع وخيرًا منه وقال ابن عدي روى أحاديث غلط في أسانيدها وباقي أحاديثه لا بأس بها. و (أبو عاصم) الضحاك النبيل
(قوله كلهم عن عمرو بن دينار) أي روى كل من حماد بن سلمة في الطريق الأول وورقاء بن عمر في الطريق الثاني وابن جرج في الثالث وأيوب السختياني في الرابع وزكريا بن إسحاق في الخامس عن عمرو بن دينار فهذه خمس طرق متصلة بعمرو بن دينار
(معنى الحديث)
(قوله إذا أقيمت الصلاة الخ) أي شرع في إقامتها ففي رواية ابن حبان عن محمد بن جحادة عن عمرو بن دينار إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة وهو نفي بمعنى النهي والنهي متوجه إلى الشروع في غير المكتوبة المقامة أما إتمام ما شرع فيه قبل الإقامة فلا يشمله النهى بل يتمه. وإلا لزم إبطاله. وهو منهي عنه بقوله تعالى (وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) ويحتمل إبقاء النفي على أصله أي فلا صلاة صحيحة أو كاملة. وحمله على نفي الصحة أولى لأن نفيها أقرب إلى نفي الحقيقة. لكن لما لم يأمر النبي صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الرجل في الحديث السابق بإعادة ركعتي الفجر واقتصر على الإنكار دل على أن المراد هنا نفي الكمال.
والحكمة في النهي عن الدخول في النافلة بعد الإقامة للمكتوبة التفرغ للفريضة من أولها والمحافظة على إكمالها مع الإمام وعلى أسباب الاتفاق والبعد مما يؤدي إلى الخلاف على الأئمة والطعن عليهم
(وفي الحديث) دليل على أنه لا يجوز لمن حضر حال الإقامة أن يشرع في غير الصلاة المقام لها لا فرق في ذلك بين سنة الصبح وغيرها
"وللعلماء" في ذلك أقوال "أحدهما" الكراهة وبها قال عمر وأبوهريرة وعروة بن الزبير وابن سيرين