(ش)(رجال الحديث)(عبيد الله بن عدي بن الخيار) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف المثناة التحتية ابن عدي بن نوفل النوفلي القرشي المدني. روى عن عمر وعمثان وعلي والمقداد بن الأسود وابن عباس وكثيرين. وعنه عطاء بن يزيد وعروة بن الزبير وحميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يزيد الباهلي وغيرهم. قيل ولد في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم وقال العجلي ثقة من كبار التابعين وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة. وقيل كان عام الفتح صغيرًا مميزا فعده بعضهم من الصحابة لذلك وكان ثقة قليل الحديث. روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
و(الرجلان) لم يعرف اسمهما. وجهالة الصحابي لا تضر لأن الصحابهّ كلهم عدول
(المعنى)
(قوله فرآنا جلدين) تثنية جلد بفتح فسكون وهو القوي مأخوذ من الجلد بفتح الجيم واللام وهو القوة تقول منه جلد الرجل من. باب كرم جلدًا بفتح اللام فهو جلد بسكون اللام وجليد بين القوة
(قوله إن شئتما أعطيتكما) أي من الزكاة ووكلت الأمر إلى ما تعلمانه من حالكما ويكون عليكما إثم الأخذ إن كنتما غنيين أو قادرين علي الكسب
(قوله ولا حظ فيها الخ) أي في الصدقة أو في سؤالها لذى مال يعدبه غنيًا ولا لقادر عل كسب كفايته
(فقه الحديث) دل الحديث علي أن الأصل فيمن لم يعلم له مال الفقر والاستحقاق من الصدقة. وعلى أن مجرد القوة لايقتضي عدم استحقاقها بل لا بد أن ينضم إليها الكسب. وعلي أن القادر علي كسب يكفيه لا يجوز له الأخذ من الصدقة المفروضة كالغني بالمال وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وابن المنذر. وقال أبو حنيفة وأصحابه يجوز للقوي المكتسب الأخذ من الزكاة ما لم يملك نصابًا فاضلًا عن حوائجه الأصلية. وقال مالك وأصحابه يجوز دفع الزكاة لقادر علي الكسب إذا كان فقيرًا لا يملك قوت عامه ولو ترك التكسب اختيارًا قالوا ومن كانت له صنعة تكفيه وعياله لم يعط وإن لم تكفه أعطى تمام كفايته
(وأجابوا) عن الحديث بأن المراد بقوله ولا لقوي مكتسب أنه لا يحل له أن يسألها مع قدرته علي اكتساب قوته لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: وإن شئتما أعطيتكما. فلوكان الأخذ محرمًا غير مسقط الزكاة لم يعلق الإعطاء على اختيارهما. أما إذا أعطى من غير سؤال فلا يحرم عليه أخذها لدخوله في الفقراء، وقد قال النبي صلى الله تعالى علي وعلى آله وسلم لمعاذ: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. كما تقدم بـ ص ١٨٤ فجعل الأغنياء من تجب عليهم الزكاة ومن يأخذها فقيرًا وإن كان قادرًا على الكسب. لكن هذا صرف للحديث عن ظاهره بدون مقتض فإنه صريح في