للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السرور لا في الشرور بدعة مستقبحة اهـ.

ويدل له ما رواه ابن ماجه وأحمد واللفظ له من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. وما رواه سعيد بن منصور أن جريرًا وفد على عمر بن الخطاب فقال هل يناح على ميتكم؟ قال لا قال: فهل تجتمعون عند أهل الميت وتجعلون الطعام؟ قال نعم, قال ذلك النوح.

وقالت المالكية وندب إهداء طعام لأهل الميت لكونهم نزل بهم ما شغلهم عن صنع طعام لأنفسهم ما لم يجتمعوا على البكاء برفع صوت أو قول قبيح فيحرم حينئذ الإهداء لهم لأنه يعينهم على الحرام. وقالت الحنابلة يسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث إليهم ثلاث ليال مدة التعزية لحديث الباب ولا يصلح الطعام لمن يجتمع عند أهل الميت بل يكره لأنه إعانة على مكروه وهو الاجتماع عندهم. قال أحمد هو من فعل الجاهلية وأنكره شديدًا.

وكذا يكره فعل أهل الميت الطعام للناس يجتمعون عندهم. وقالت الشافعية يستحب لجيران أهل الميت ولو أجانب وأقاربه ان يصنعوا لأهل الميت طعامًا يكفيهم يومهم وليلتهم ويلحون عليهم في الأكل, ويحرم صنع الطعام لمن ينوح لأنه إعانة على معصية, ويكره لأهل الميت صنع طعام يجتمعون عليه الناس. واستدلوا على الكراهة بحديث جرير بن عبد الله البجلي المتقدم, قال الشيخ زكريا الأنصاري وهو ظاهر في الحرمة فضلًا عن الكراهة والبدعة الصادقة بكل منهما اهـ

ومحل عدم جواز صنع أهل الميت طعامًا أتى يعزيهم ما لم تدع الحاجه إليه كأن قدم من مكان بعيد واحتاج إلى المبيت عندهم, وإلا جاز بشرط أن لا يكون من مال الأيتام, فإن كان مال أهل الميت لأيتام كانت ضيافة أولئك المعزين على أهل القرية

(فقه الحديث) دل الحديث على طلب مزيد من الرأفة على أهل الميت وصنع الطعام لهم

(والحديث) أخرجه أيضًا الشافعي وأحمد والنسائي وابن ماجه والبيهقي والترمذي وحسنه وصححه ابن السكن, وأخرجه أيضًا أحمد والطبراني من حديث أسماء بنت عميس

(باب في الشهيد يغسل)

أي أيغسل أم لا, والشهيد فعيل بمعنى فاعل لأنه يشهد رحمه الله تعالى, أو بمعنى مفعول لأنه مشهود له بالجنة ولسان الملائكة يشهدون موته إكرامًا له كما تقدم, واختلف العلماء في الشهيد عرفًا فقالت الشافعية هو من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال سواء أقتله كافر أو أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد إليه السلاح نفسه أو سقط عن فرسه أو "ضربته برجلها" دابة فمات أو وطئته دواب المسلمين أو غيرهم أو أصابه سهم لا يعرف هل رمى به مسلم أم كافر؟ أو وجد قتيلًا عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته سواء اكان عليه أثر دم أم لا وسواء مات في الحال أم بقي

<<  <  ج: ص:  >  >>