و (عبيد الله) بن عمر بن حفص أخو عبد الله المذكور، و (القاسم) بن محمد بن أبى بكر الصديق
(معنى الحديث)
(قوله ولا يذكر احتلاما) أى لا يتذكر أنه رأى ما يوجب الغسل والاحتلام افتعال من الحلم بضم المهملة وسكون اللام ما يراه النائم في نومه يقال حلم بالفتح من باب قتل واحتلم رأى في منامه رؤيا والمراد به هنا أمر خاص وهو الجماع ونحوه
(قوله قال يغتسل) خبر بمعنى الأمر أى ليغتسل (وظاهره) يدلّ على وجوب الغسل بوجود البلل مطلقا وإلى ذلك ذهب ابن عباس والشعبى وابن جبير والنخعى قال الترمذى وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والتابعين أنه إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسل اهـ (وقال) أبو إسحاق وعطاء ومجاهد يغتسل إذا كانت بلة نطفة (وذهبت) الحنفية إلى أنه إن تذكر احتلاما وتيقن أنه منيّ أو مذى أو شك أمنىّ أم مذى أو ودى فعليه الغسل وإن تيقن أنه ودى فلا غسل عليه وإن لم يتذكر احتلاما فإن تيقن أنه ودى فلا غسل عليه وإن تيقن أنه منىّ فعليه الغسل وإن شك أمنىّ أم مذى أم ودى فكذلك عند أبى حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف لا يجب عليه حتى يتذكر الاحتلام لأن الأصل براءة الذمة فلا يجب إلا بيقين وهو القياس. وأبو حنيفة ومحمد أخذا بالاحتياط لأن النائم غافل والمنىّ قد يرقّ بالهواء فيصير مثل المذى فيجب عليه احتياطا (وقالت) المالكية من انتبه من نومه فوجد بللا في ثوبه أو بدنه فإن تيقن أنه منيّ أو شك أمنيّ أم غيره وجب عليه الغسل وإن تيقن أنه غير منيّ أو شك أمنيّ أم مذى أم ودى فلا غسل عليه (وقالت) الحنابلة إن أفاق نائم ونحوه كمغمى عليه بالغ أو ممكن بلوغه فوجد ببدنه أو ثوبه بللا فإن تحقق أنه منىّ اغتسل وجوبا ولو لم يذكر احتلاما ولا يغسل ما أصابه لطهارة المنىّ وإن تحقق أنه مذى غسل ما أصابه ولا غسل عليه وإن لم يتحقق أنه مذى ولا منىّ ولم يسبق نومه سبب كملاعبة أو نظر أو فكر أو برد لزمه الغسل وتطهير ما أصابه البلل وإن تقدم نومه سبب لم يجب الغسل لأن الظاهر أنه مذى لوجود سببه إن لم يتذكر احتلاما وإلا وجب الغسل "أفاده في شرح المنتهى"(وقالت) الشافعية من انتبه من نومه فوجد بللا وشك أهو منيّ أم مذى فله أن يختار أنه منىّ فيغتسل وله أن يختار أنه مذى فيتوضأ ويغسل ثوبه. والتحقيق في هذا أنه إن تيقن أن البلة منىّ وجب عليه الغسل ذكر احتلاما أم لا وإن تيقن أنها بول أو مذى أو ودى فلا غسل عليه وإن شك أهو منيّ أم غيره اغتسل احتياطا
(قوله قال لا غسل عليه) أى واجب وهذا مجمع عليه (قال) الخطابى ظاهر هذا الحديث يوجب الاغتسال إذا رأى بلة وإن لم يتيقن أنها الماء الدافق وروى هذا القول عن جماعة من التابعين منهم عطاء والشعبى والنخعى (وقال) أحمد بن حنبل أعجب إلىّ أن يغتسل (وقال) أكثر أهل العلم لا يجب عليه الاغتسال حتى يعلم أنها من الماء الدافق واستحبوا أن يغتسل من طريق الاحتياط ولم يختلفوا أنه إذا لم ير الماء