نصف صاع من برّ أو صاع من غيره عند الحنفية ومدّ عند الجمهور
(قوله فكان من شاء أن يصوم صام الخ) خيرهم الله تعالى لئلا يشقّ عليهم لأنهم كانوا لم يتعوّدوا الصوم ثم نسخ التخيير بقوله تعالى "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" وقد أخرج الشيخان والترمذى والنسائي والطبرانى عن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت هذه الآية "وعلى الذين يطيقونه" كان من شاء صام ومن شاء أفطر ويفتدى. فعل ذلك حتى نزلت الآية التى بعدها فنسختها "فمن شهد منكم الشهر فليصمه"
(قوله فهذا حول) أى الانتقال من صوم ثلاثة أيام ويوم عاشوراء إلى رمضان على التخيير حول من أحوال الصيام
(قوله فأنزل الله عز وجل شهر رمضان) أى تلك الأيام المعدودات شهر رمضان فشهر خبر لمبتدإ محذوف وشهر يجمع على أشهر جمع قلة وكثرة على شهور وأصله من شهر الشئ أشهره. وهو لكونه ميقاتا للعبادات والمعاملات صار مشهورا بين الناس فلذلك سمى شهرا. ورمضان مصدر رمض من باب علم إذا احترق لأنه يحرق ذنوب الصائم. وقال الخليل إنه من الرمض بسكون الميم وهو مطر يأتى قبل الخريف يطهر وجه الأرض من الغبار. والمناسبة فيه ظاهرة أيضا فإن رمضان يطهر من صامه من الذنوب
(قوله الذى أنزل فيه القرآن) أى جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم أنزل عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم منجما في ثلاث وعشرين سنة على حسب الوقائع. وذلك أن جبريل عليه السلام تلقاه من اللوح المحفوظ ونزل به إلى سماء الدنيا فأملاه على السفرة الذين مقرّهم بيت العزّة في سماء الدنيا فكتبته في الصحف على هذا الترتيب ثم نزل به علي النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في ثلاث وعشرين سنة مفرّقا على حسب الوقائع. فجبريل أملاه على السفرة ابتداء وتلقاه عنهم انتهاء (والحكمة) في نزوله مفرّقا تجديد الحجج على المعاندين وزيادة إيمان للؤمنين. والقرآن لغة ماخوذ من القرء وهو الجمع. واصطلاحا اللفظ المنزل على النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للإعجاز بأقصر سورة منه المتعبد بتلاوته
(قوله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) حالان من القرآن لازمان له أي أنزل هاديا وآيات واضحات للناس فارقا بين الحق والباطل
(قوله ومن كان مريضا أو على سفر الخ) كرّر لأن الله تعالى ذكر في الآية الأولى تخيير المريض والمسافر والمقيم الصحيح ثم نسخ تخيير المقيم الصحيح بقوله تعالى "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" فلو اقتصر على هذا لاحتمل أن يشمل النسخ الجميع فأعاد بعد ذكر الناسخ الرخصة للمريض والمسافر ليعلم أن الحكم باق فيهما على ما كان عليه. والمراد بالمسافر من سافر سفر قصر وتلبس به قبل الفجر
(قوله وثبت الطعام الخ) أى استمرّ جواز الإفطار والإطعام للشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذين لا يقدران على الصوم من غير نسخ. وهذا حول ثان للصيام. وهذا كله مبنيّ على أن آية "وعلى الذين يطيقونه" منسوخة. وأما على أنها غير منسوخة فتكون على تقدير لا أى وعلى الذين لا يطيقونه فدية الخ