(قوله فيعرض له الرجل في الحاجة الخ) يعني يتكلم معه في حاجته وينتظر معه النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قائمًا حتى يفرغ من كلامه. وفي رواية النسائي فيعرض له الرجل فيكلمه
(قوله ثم يقوم فيصلي) وفي رواية النسائي ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي (وفي هذا) دلالة على جواز كلام الإِمام بعد الفراغ من الخطبة وقبل الشروع في الصلاة وبه قال عطاء وطاوس والزهري وبكر المزني والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق ويعقوب ومحمد والهادوية وروي ذلك عن ابن عمر
(وقال ابن العربي) الأصح عندي أن لا يتكلم بعد الخطبة لأن مسلمًا قد روى أن الساعة التي في يوم الجمعة هي من حين يجلس الإِمام على المنبر إلى أن تقام الصلاة فينبغي أن يتجرّد للذكر والتضرّع اهـ
"ولا ينافي" حديث الباب الأحاديث الواردة في الإنصات حتى تنقضي الصلاة كما في رواية النسائي من حديث سلمان بلفظ فينصت حتى يقضي صلاته وعند أحمد بإسناد صحيح من حديث نبيشة وفيه فاستمع وأنصت حتى يقضي الإِمام جمعته "لأن" حديث الباب محمول على أن الكلام لحاجة
(قوله والحديث ليس بمعروف عن ثابت) غرضه بهذا بيان أن الحديث مطعون فيه بأنه لم يعرف عن ثابت بهذا اللفظ قال الترمذي سمعت محمدًا "يعني البخاري" يقول وهم جرير بن حازم في هذا الحديث والصحيح ما روى عن ثابت عن أنس قال أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم
(قوله وهو مما تفرّد به جرير ابن حازم) يعني تفرّد بروايته جرير بن حازم عن ثابت وهو قد يهم في الشيء وهو صدوق قال البخاري وهم جرير بن حازم في حديث ثابت عن أنس عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قال البخاري يروي عن حماد بن زيد قال كنا عند ثابت البناني فحدث حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني فوهم جرير فظن أن ثابتًا حدثهم عن أنس عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اهـ من الترمذي. ولعل المصنف والترمذي يشيران إلى أن القصة كانت في العشاء لا في صلاة الجمعة ويؤيده ما رواه البيهقي من طريق حماد بن سلمة وعمارة عن ثابت عن أنس قال أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم وما رواه مسلم من طريق حجاج عن ثابت قال أقيمت الصلاة صلاة العشاء الآخرة "الحديث" وبهذا يندفع ما جمع به العراقي بين روايتى المصنف والترمذي من أن المراد من قول الترمذي أقيمت الصلاة صلاة الجمعة وبعد نزوله عن المنبر
(والحديث) أخرجه النسائي وابن ماجه والبيهقي والترمذي وقال لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم