للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ليلة مطيرة فلما رجعت استفتحت فقال أبي من هذا قال أبو المليح قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوم الحديبية وأصابتنا سماء لم تبلّ أسافل نعالنا فنادي منادي رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلوا في رحالكم

[باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة]

وفي نسخة زيادة أو الليلة المطيرة

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ نَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَزَلَ بِضَجْنَانَ في لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَأَمَرَ الْمُنَادِيَ فَنَادَي أَنِ الصَّلاَةُ في الرِّحَالِ. قَالَ أَيُّوبُ وَحَدَّثَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ مَطِيرَةٌ أَمَرَ الْمُنَادِيَ فَنَادَي الصَّلاَةُ في الرِّحَالِ.

(ش) (قوله نزل بضجنان) بفتح الضاد المعجمة بعدها جيم ساكنة جبل أو موضع بين مكة والمدينة على بريد من مكة

(قوله قال أيوب وحدث نافع الخ) غرض المصنف بهذا بيان أن ابن عمر استند في صنعِه هذا إلى فعل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(ص) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ نَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ نَادَي ابْنُ عُمَرَ بِالصَّلاَةِ بِضَجْنَانَ ثُمَّ نَادَي أَنْ صَلُّوا في رِحَالِكُمْ قَالَ فِيهِ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِيَ فَيُنَادِي بِالصَّلاَةِ ثُمَّ يُنَادِي "أَنْ صَلُّوا في رِحَالِكُمْ". في اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ وَفِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ في السَّفَرِ.

(ش) (إسماعيل) بن إبراهيم المعروف بابن علية تقدم في الجزء الثاني صفحة ٢٦٤

(قوله نادي ابن عمر الخ) يعني أمر المؤذن. بالأذان ثم أمره أن ينادي بالصلاة في الرحال فلا منافاة بينه وبين الروايات السابقة. وقوله ثم نادي أن صلوا رحالم يدل على أن هذا القول كان بعد الفراغ من الأذان

(قوله قال في ثم حدث الخ) أي قال نافع مولى ابن عمر في الحديث ثم حدّث ابن عمر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(قوله في السفر) ظاهره أن إباحة ترك الجماعة من أجل البرد والمطر خاص بالسفر ولا ينافيه الاختلاف في الروايات السابقة فإن المطلق يحمل على المقيد ويلحق بالمسافر من تلحقه بذلك مثل مشقة في الحضر

<<  <  ج: ص:  >  >>