للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ش) (رجال الحديث)

(قوله ثابت) بن أسلم أبو محمد البصرى مولاهم أحد الأعلام التابعى العابد صحب أنس بن مالك أربعين سنة. روى عن ابن عمر وابن الزبير وأنس بن مالك وعبد الله بن مغفل ومطرّف بن عبد الله بن الشخير وآخرين، وعنه شعبة والحمادان ومعمر والأعمش وحميد الطويل والثورى وكثيرون، قال أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائى والعجلى ثقة ولا خلاف فيه وقال ابن عدى أحاديثه مستقيمة إذا روى عنه ثقة وما وقع في حديثه من النكرة إنما هو من الراوى عنه وقال ابن المدينى له نحو مائتين وخمسين حديثا وقال حماد ابن زيد ما رأيت أعبد من ثابت وقال شعبة كان يختم كل يوم وليلة ويصوم الدهر. مات سنة سبع وعشرين ومائة عن ست وثمانين سنة. روى له الجماعة، و (البناني) بضم الموحدة وبنونين مخففتين نسبة إلى بنانة سكة من محالّ البصرة القديمة اختطها بنو بنانة وهي أم ولد سعد ابن لؤى وقيل كانت بنانة أمة لسعد حضنت بنيه عمارا وعامرا ومجذوما فغلبت عليهم

(معنى الحديث)

(قوله أقيمت صلاة العشاء) وفي رواية البخارى أقيمت الصلاة بدون ذكر العشاء والمراد بها العشاء فلا تنافي بينهما

(قوله فقام رجل) قال الحافظ في الفتح لم أقف على اسم هذا الرجل وذكر بعض الشرّاح أنه كان كبيرا في قومه فأراد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يتألفه على الإسلام ولم أقف على مستند ذلك، وقيل يحتمل أن يكون ملكا من الملائكة جاء بوحى من الله عزّ وجلّ ولا يخفى بعد هذا الاحتمال اهـ

(قوله فقام يناجيه الخ) أى قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يكلم ذلك الرجل سرّا إلى أن نام القوم يقال نجيته وأنجيته وناجيته ساررته وانتجى القوم وتناجوا تسارروا والاسم النجوى، ونعس بفتح العين المهملة من باب قتل وغلط من جعلها من باب كرم والاسم النعاس وهو أول النوم، وفي رواية البخارى حتى نام القوم أى ناموا نوما خفيفا وهو في حكم النعاس فلا تنافي بينها وبين رواية المصنف

(قوله ولم يذكر وضوءا) أى لم يذكر ثابت البناني في روايته هذا الحديث عن أنس وضوءا بخلاف حديث قتادة عبه السابق فإنه قال فيه ثم يصلون ولا يتوضؤون

(فقه الحديث) والحديث يدلّ على جواز مناجاة الرجل الرجل بحضرة الجماعة وإنما نهى عن ذلك بحضرة الواحد، وعلى جواز الكلام في الأمور المهمة بعد إقامة الصلاة أما في غير المهمّ فيكره، وعلى تقديم الأهم فالأهم من الأمور عند ازدحامها فإنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إنما ناجاه بعد الإقامة في أمر مهمّ من أمور الدين مصلحته راجحة على تقديم الصلاة، ودلّ أيضا على عدم إعادة الإقامة عند وجود الفصل الطويل بين الإقامة والصلاة، وعلى أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء وهو المقصود من الباب

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقي وكذا مسلم بدون قوله ولم يذكر وضوءا وأخرجه

<<  <  ج: ص:  >  >>