للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ش) هكذا ذكر هذا الحديث في أكثر النسخ تحت ترجمة "باب في وقت العصر" ومناسبته لها أنه يدل على أن وقت العصر ينتهى بغروب الشمس. وفي بعض النسخ ذكر تحت ترجمة "باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها" وأل في الصلاة للعهد والمعهود صلاة العصر والفجر

(رجال الحديث)

(قوله الحسن بن الربيع) بن سليمان البجلى القسرى أبو على الكوفي روى عن حماد بن زيد وأبى عوانة وعبد الله بن إدريس وأبى الأحوص وعبد الله بن المبارك وآخرين. وعنه أبو زرعة وأبو حاتم ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه وغيرهم. قال العجلى وابن خراش ثقة متعبد وقال أبو حاتم كان من أوثق أصحاب ابن إدريس وقال عثمان بن أبى شيبة صدوق وليس بحجة وذكره ابن حبان في الثقات. روى له الجماعة

(قوله ابن طاوس) هو عبد الله بن طاوس بن كيسان أبو محمد اليمانى الحميرى. روى عن أبيه وعكرمة بن خالد وعطاء وعمرو بن شعيب ووهب بن منبه وغيرهم. وعنه عمرو بن دينار وابن جريج ومعمر ابن راشد والسفيانان وكثيرون. قال أبو حاتم والنسائى والدارقطني والعجلى ثقة وقال معمر قال لى أيوب إن كنت راحلا إلى أحد فعليك بابن طاوس فهذه رحلتي إليه وقال معمر كان من أعلم الناس بالعربية وأحسنهم خلقا. مات سنة إحدى أو اثنتين وثلاثين ومائة روى له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله من أدرك من العصر ركعة الخ) أى من صلى ركعة من العصر أو الصبح في آخر وقتها ثم خرج وقتها فقد أدّى الصلاة كلها في وقتها لا فرق في ذلك بين معذور وغيره وهو مذهب الجمهور خلافا لأبى حنيفة القائل ببطلان صلاة الصبح ولمن قال إنها تقع كلها قضاء ولمن قال ما وقع في الوقت أداء وما بعده قضاء (قال) النووى في شرح مسلم تظهر فائدة الخلاف في مسافر نوى القصر وصلى ركعة في الوقت. فإن قلنا الجميع أداء فله قصرها وإن قلنا كلها قضاء أو بعضها وجب إتمامها أربعا إن قلنا إن فائتة السفر إذا قضاها في السفر يجب إتمامها هذا كله إن أدرك ركعة في الوقت فإن كان دون ركعة فقال بعض أصحابنا هو كالركعة وقال الجمهور كلها قضاء اهـ ويحتمل أن المعنى من أدرك قدر ركعة من وقت العصر أو الصبح ممن كان معذورا بجنون أو حيض أو نفاس أو إغماء أو صبا وزال عذره وقد بقي من الوقت قدر ذلك لزمته تلك الصلاة وعلى هذا حمل الحديث أبو حنيفة (ويدل) لما ذهب إليه الجمهور من صحة الصلاة ولو صبحا بإدراك ركعة في آخر الوقت ووقوعها أداء ما أخرجه البيهقى عن زيد بن أسلم بلفظ من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعد ما تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. وما رواه أيضا من طريق أبي غسان محمد بن مطرّف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة بلفظ من صلى ركعة من قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس

<<  <  ج: ص:  >  >>