السنن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها. وقال أبو حنيفة ومالك تكره النوافل وقت النهي مطلقًا لها سبب أم لا ولا يقضى من الرواتب إلا سنة الفجر على ما تقدم بيانه. وقال أحمد تكره النوافل مطقًا في وقت النهي وتقضى الراوتب في غيره
(وأجابوا) عن حديث الباب بأن قضاءه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ركعتي الظهر بعد العصر خاص به لما رواه أحمد والطحاوي عن علي بن شيبة قال حدثنا ابن يزيد بن هارون قال أنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة قالت صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فقلت يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها قال قدم عليّ مال فشغلني عن ركعتين كنت أصليهما بعد الظهر فصليتهما الآن قلت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا. قال الطحاوي فنهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث أحدًا أن يصلي بعد العصر قضاء عما كان يصليه بعد الظهر. فدل ذلك على أن حكم غيره فيهما إذا فاتتاه خلاف حكمه فليس لأحد أن يصليهما بعد العصر ولا أن يتطوع بعد العصر أصلًا اهـ
وقول البيهقي إن هذه الرواية ضعيفة ليس بصحيح فإن رجال سندها ثقات، ولو سلم عدم الاختصاص بالنبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لما كان في حديث الباب إلا جواز قضاء سنة الظهر لا جواز كل ذوات الأسباب
(وفي الحديث) أيضًا فوائد أخرى منها أنه يستحب للعالم إذا سئل عن أمر مهم وعلم أن غيره أعلم به أن يرشد السائل إليه. ومنها أنه يطلب ممن أرسل في حاجة أن لا يتصرّف فيها بشيء لم يؤذن له فيه ولذا لم يذهب كريب إلى أم سلمة حتى رجع إلى من أرسله. وأنه يطلب من التابع إذا رأى من المتبوع ما يخالف المعروف أن يسأله عنه ليقف على ما دعا المتبوع إلى مخالفة المألوف. ويترتب على ذلك السلامة من سوء الظن بالمتبوع ومنها أن إشارة المصلي بيده لا تبطل الصلاة. وفيه دليل عدم مشروعية سنة الظهر البعدية. وفيه أنه إذا تعارضت المصالح بدأ بأهمها ولذا بدأ النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بحديث القوم في الإسلام وترك سنة الظهر حتى فات وقتها لأن الإشتغال بإرشادهم وتعليمهم الأحكام الشرعية أهمّ. وفيه جواز تكليم المصلي واستماعه إلى كلام غيره وفهمه له ولا يقدح ذلك في صلاته وأن المطلوب من المتكلم معه أن يقوم بجنبه لا أمامه منعًا للتشويش عليه ولا خلفه لتعسر تفهيمه بالإشارة إليه حينئذ. وفيه دلالة على مزيد فطنة أم سلمة رضي الله عنها وحسن تأدبها بملاطفتها في السؤال واهتمامها بأمر الدين. وفيه دليل على مشروعية تزاور النساء في البيوت. ومحله ما لم يترتب على ذلك مخالفة. وفيه مشروعية التنفل في البيت. وفيه طلب المبادرة إلى معرفة الحكم المشكل منعًا للشك
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه الشيخان وأحمد وزاد في رواية له عن أم سلمة قالت ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها. وأخرجه البيهقي والطحاوي وزاد في رواية له عن أم سلمة لم