للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتصدّقوا فألقى الرجل أحدث ثوبيه فغضب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمره أن يأخذ ثوبه (فهذه أجوبة) عن حديث أمر النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الداخل المسجد أن يركع ركعتين حال الخطبة (وكلها ضعيفة) يعارضها ما في الدارقطني من حديث جابر بن عبد الله أنه قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس قبل أن يصلى فأمره رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يصلى ركعتين ثم أقبل على الناس بوجهه فقال إذا جاء أحدكم إلى الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين يتجوز فيهما (فهذه) الرواية تنفى الاحتمالات كلها (وأقوى أدلة) من قال بعدم جواز الصلاة حال الخطبة ما رواه الستة والطحاوى عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. قالوا فإذا منع من هذه الكلمة مع كونها أمرا بمعروف ونهيا عن منكر في زمن يسير وهو واجب فلأن يمنع من الركعتين مع كونهما مسنونتين وفي زمن طويل من باب أولى (وردّ بأن) هذا قياس في مقابلة النصّ فلا يعوّل عليه (والظاهر من الأدلة) أن من دخل المسجد أىّ وقت يصلى ركعتين ولو حاله الخطبة إلا في أوقات الكراهة (قال) الخطابى إذا دخل المسجد كان عليه أن يصلى ركعتين تحية المسجد قبل أن يجلس وسواء أكان في جمعة أم غيرها كان الإمام على المنبر أم لم يكن لأن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عمّ ولم يخصّ اهـ (وقال) في النيل التحقيق أنه قد تعارض في المقام عمومان. النهى عن الصلاة في أوقات مخصوصة من غير تفصيل. والأمر للداخل بصلاة التحية من غير تفصيل فتخصيص أحد العمومين بالآخر تحكم. وكذلك. ترجيح أحدهما على الآخر مع كون كلّ واحد منهما في الصحيحين بطرق متعدّدة "إلى أن قال" والمقام عندى من المضايق والأولى للمتورّع ترك دخول المساجد في أوقات الكراهة اهـ ملخصا (وما قاله) فيه نظر فإن العموم في النهى من حيث الصلوات والعموم في الأمر بالصلاة لداخل المسجد من حيث الأوقات فالجهة ليست متحدة فلا تعارض بينهما والحق أن حديث النهى خاص في الأوقات. وحديث الأمر بالصلاة لداخل المسجد عامّ فيها فيحمل العامّ على الخاص وفي ذلك إعمال لكل من الدليلين (وما قاله) من أن الأولى للمتورّع ترك دخول المساجد في أوقات الكراهة "غير مسلم" إذ المساجد مأذون في دخولها في جميع الأوقات (وهل تحية المسجد) تفوت بالجلوس فيه خلاف (فذهبت) الحنفية والمالكية إلى أنها لا تفوت بالجلوس ولو طال وإن كان الجلوس قبلها مكروها لما تقدم في قصة الرجل الذى دخل المسجد فإنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمره بالصلاة بعد جلوسه. ولما رواه ابن حبان في صحيحه عن أبى ذرّ أنه دخل المسجد فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أركعت ركعتين قال لا قال قم فاركعهما (وذهبت) الحنابلة إلى أنها لا تفوت بالجلوس إلا إذا طال وكذلك قالت الشافعية

<<  <  ج: ص:  >  >>