القصة فهى عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مشهورة برواية أبى الجهيم بن الحارث ابن الصمة وغيره اهـ وردّ بأن المنكر على محمد بن ثابت رفع المسح إلى المرفقين لا أصل القصة وقد صرّح بذلك البيهقى في كتاب المعرفة فقال إنما ينفرد محمد بن ثابت من هذا الحديث بذكر الذراعين فيه دون غيره اهـ وإذا كان المنكر عليه هو هذا لا ينفعه كون أصل القصة مشهورا بل قد عدّ اشتهار أصل القصة سببا لتضعيف ذكر الذراعين فإن الذى في الصحيح في قصة أبى الجهيم ومسح وجهه ويديه وليس فيه وذراعيه "ثم قال" البيهقي وروى ثابت عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا مرّ ورسول الله صلى الله تعالى عمليه وعلى آله وسلم يبول فسلم عليه فلم يردّ عليه إلا أنه قصر في روايته ورواية يزيد بن الهاد عن نافع أتمّ من ذلك اهـ ثم أخرج رواية ابن الهاد الآتية للمصنف بعد وقال فهذه الرواية شاهدة لرواية محمد بن ثابت العبدى إلا أنه حفظ فيها الذراعين اهـ وردّ بأنها إنما تشهد لرواية محمد بن ثابت إذا أنكر أصل الرواية عن ابن عمر أما إذا أنكر رفع مسح الذراعين إلى المرفقين فلا شهادة لرواية ابن الهاد ولا لرواية الضحاك ثم ذكر البيهقى بسنده إلى عثمان بن سعيد الدارمى عن يحيى بن معين قال محمد بن ثابت ليس به بأس اهـ وهو معارض بما تقدم عن الدورى عن ابن معين أنه قال ليس بشئ وأنكر قوله فيه ليس به بأس. وبما تقدم في ترجمته من تضعيف الجمهور له "ثم قال" البيهقى ومحمد بن ثابت في هذا الحديث غير مستحق للتنكير بالدلائل التى ذكرتها اهـ وقد علمت ما في هذه الدلائل (قال) العينى قد أنكر البخارى على محمد بن ثابت رفع هذا الحديث (وقال) الخطابي حديث ابن عمر لا يصح لأن محمد ابن ثابت العبدى ضعيف جدّا لا يحتج بحديثه (وقال) البيهقى رفعه غير منكر وفعل ابن عمر التيمم على الوجه والذراعين إلى المرفقين شاهد بصحة رواية محمد بن ثابت غير مناف لها "قلت" أما أنه غير مناف فصحيح. وأما أنه شاهد ففيه نظر لأنه لم يوافق رواية ابن ثابت في رفع الذراعين بل هذا هو علة من علل الرفع فكيف يكون المقتضى للتعليل وهو الوقف مقتضيا للتصحيح (وقال) البيهقى أيضا محمد بن ثابت أثنى عليه مسلم بن إبراهيم ورواه عنه "وأشار" البيهقى بذلك إلى أن مسلما لما رواه عنه قال حدثنا محمد بن ثابت العبدى وكان صدوقا وصدقه لا يمنع أن ينكر عليه رفعه على وجه الغلط لمخالفة غيره له على عادة كثير من أهل الحديث أو أكثرهم اهـ بحذف