لأن هذا الحديث مروىّ من طرق عن ابن عمر ولم يعرف عن ابن عباس. وفى المعرفة للبيهقي فلما أن قضى حاجته كان من حديثه يومئذ
(قوله أن قال) أن أولت ما بعدها بمصدر مرفوع على أنه اسم كان وخبرها قوله من حديثه مقدّم عليه والتقدير كان قوله مرّ رجل إلخ من حديثه يومئذ
(قوله في سكة إلخ) بكسر السين المهملة وتشديد الكاف أى طريق من الطرق وأصلها الطريق المصطفة من النخل ثم سميت الطرق بذلك لاصطفاف المنازل بجانبيها (قال) في المصباح السكة الزقاق والسكة الطريق المصطف من النخل والجمع سكك مثل سدرة وسدر
(قوله حتى إذا كاد الخ) أى قرب أن يغيب عن نظره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم
(قوله إنه لم يمنعنى أن أردّ عليك الخ) قال ابن الجوزى كره أن يردّ عليه السلام لأنه اسم من أسماء الله تعالى أو يكون هذا في أول الأمر ثم استقرّ الأمر على غير ذلك. وفي شرح الطحاوى حديث المنع من ردّ السلام منسوخ بآية الوضوء وقيل بحديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا كان يذكر الله على كل أحيانه اهـ
(فقه الحديث) كالذى قبله مع زيادة التنصيص على الضربتين
(من أخرج الحديث أيضا وبيان حاله) أخرجه الدارقطنى والطبرانى في الأوسط وكذا البيهقى من طريقين عن محمد بن ثابت عن نافع قال انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس فلما أن قضى حاجته كان من حديثه يومئذ قال بينما النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في سكة من سكك المدينة وقد خرج النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من غائط أو بول فسلم عليه رجل فلم يردّ عليه ثم إن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ضرب بكفيه فمسح بوجهه مسحة ثم ضرب بكفيه الثانية فمسح ذراعيه إلى المرفقين وقال إني لم يمنعنى أن أردّ عليك إلا أنى لم أكن على وضوء أو على طهارة
(ش) غرض المصنف بهذا بيان أن الحديث منكر لتفرّد محمد بن ثابت بذكر الضربتين فيه وهو ضعيف جدًّا وإنما روى الحفاظ الثقات الضربتين من فعل ابن عمر غير مرفوع (قال) البيهقى قد أنكر بعض الحفاظ رفع هذا الحديث على محمد بن ثابت فقد رواه جماعة عن نافع من فعل ابن عمر والذى رواه غيره عن نافع من فعل ابن عمر إنما هو التيمم فقط فأما هذه