للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ» ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ.

(ش) هذه رواية ثانية لحديث أَوس أوردها المصنف للتصريح فيها بغسل الرأس. ولم نقف على من أخرج هذه الرواية غير المصنف من المحدّثين

(قوله خالد بن يزيد) الجمحى أبو عبد الرحيم المصرى. روى عن سعيد بن أبى هلال والزهرى وعطاء بن أبى رباح وأبى الزبير وغيرهم. وعنه الليثِ بن سعد وحيوة بن شريح والمفضل بن فضالة وبكر بن مضر وآخرون. قال ابن يونس كان فقيها مفتيا ووثقة أبو زرعة والعجلى ويعقوب بن سفيان والنسائى وابن حبان وقال أبو حاتم لا بأس به. مات سنة تسع وثلاثين ومائة. روى له الجماعة

(قوله غسل رأسه) بالتخفيف وبالتشديد مبالغة. ورغبهم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في ذلك لأنهم أصحاب شعور كما تقدم

(قوله ثم ساق نحوه) وفى نسخة وساق نحوه أى ساق عبادة بن نسىّ نحو حديث أبى الأشعث ويحتمل أن يكون ساق قتيبة نحو حديث محمد بن حاتم المتقدم

(ص) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيَّانِ قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا، وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا».

(ش) (قوله ابن أبى عقيل) هو أحمد المصرى

(قوله قال أخبرنى) أى قال عبد الله بن وهب أخبرنى أسامة. وفي بعض النسخ إسقاط لفظ قال. وغرض المؤلف بهذا بيان أن رواية ابن أبي عقيل صرّح فيها ابن وهب بأن أسامة أخبره بالحديث بخلاف محمد بن سلمة فإنه رواه بالعنعنة

(قوله ومسّ من طيب امرأته) أى إن لم يكن له طيب كما في الحديث السابق

(قوله عند الموعظة) أى الخطبة وسميت موعظة لاشتمالها على الوعظ

(قوله لما بينهما) أى لما بين الجمعتين

(قوله كانت له ظهرا) أى كانت هذه الصلاة لهذا المصلي مثل صلاة الظهر في الثواب

<<  <  ج: ص:  >  >>