إصلاح وجبر ومحال أن يكون الإصلاح والجبر بعد الخروج من الصلاة. وأما السجود في الزيادة فإنما هو ترغيم للشيطان وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغ (قال ابن العربي) مالك أسعد قيلا وأهدى سبيلا اهـ
(وذهب أحمد) وسليمان بن داود من أصحاب الشافعي إلى أنه يستعمل كل حديث في سجود السهو على ما ورد فيه ومالم يرد فيه شيء سجد فيه قبل السلام
(وقال إسحاق) بن راهويه يستعمل كل حديث كما ورد وما لم يرد فيه شيء فما كان نقصًا سجد له قبل السلام وما كان زيادة سجد له بعده
(وحكى) ابن أبي شيبة عن علي عليه السلام أن الساهي يخير بين السجود قبل السلام وبعده سواه أكان لزيادة أم نقص وحكاه الرافعي قولًا للشافعى ورواه المهدي في البحر عن الطبري وقالوا إنه صح عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى السجود قبل السلام وبعده فكان الكل سنة (ومال إلى ذلك) صاحب سبل السلام حيث قال الأولى العمل على التوسيع في جواز الأمرين. والقول بالتخيير أقرب الطرق للجمع بين الأحاديث
(قال) الحافظ أبو بكر البيهقي روينا عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه سجد للسهو قبل السلام وأنه أمر بذلك. وروينا أنه سجد بعد السلام وأنه أمر بذلك وكلاهما صحيح ولهما شواهد يطول بذكرها الكلام ثم قال الأشبه بالصواب جواز الأمرين جميعًا. وهذا مذهب كثيرين من أصحابنا اهـ بتصرّف
(وذهب أهل الظاهر) إلى أن محل سجود السهو كله بعد السلام إلا في موضعين فإن الساهي مخير في السجود فيهما قبل السلام وبعده "أحدهما" من قام من ركعتين ولم يجلس ولم يتشهد "ثانيهما" أن لا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعًا فيبني على الأقل
(وقال في النيل) وأحسن ما يقال في المقام إنه يعمل على ما يقتضيه أقواله وأفعاله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقص لما أخرجه مسلم في في صحيحه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. وجميع أسباب السجود لا تكون إلا زيادة أو نقصًا أو مجموعهما وهذا ينبغي أن يعدّ مذهبًا لأن مذهب داود وإن كان فيه أنه يعمل بمقتضى النصوص الواردة كما حكاه النووي فقد جزم بأن الخارج عنها يكون قبل السلام. وإسحاق بن راهويه وإن قال إنها تستعمل الأحاديث كما وردت فقد جزم أنه يسجد لما خرج عنها إن كان زيادة بعد السلام وإن كان نقصًا فقبله كما سبق. والقائلون بالتخيير لم يستعملوا النصوص كما وردت ولا شك أنه أفضل اهـ
(وهذا الخلاف) كله في بيان الأفضل (قال) القاضي عياض وجماعة من أصحاب الشافعي لا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أوللنقص يجزئه ولا تفسد صلاته وإنما اختلافهم في الأفضل ولا عبرة بما قاله الهادوية من فساد صلاة من سجد قبل السلام مطلقًا لأنه مخالف للإجماع ولما صرّحت به الأحاديث
(قوله ثم رفع وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده الخ) هكذا في