للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن سعد قال بعض أهل العلم كان ضعيفا في حديثه ورأيه. روى له مسلم وابن ماجه واستشهد به البخارى. توفي سنة بضع عشرة ومائة بدمشق

(قوله وسالم) هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عمر القرشى العدوى المدني الفقيه. روى عن أبيه وأبى هريرة وأبى أيوب الأنصارى وعائشة والقاسم بن محمد. وعنه ابنه أبو بكر وعمرو بن دينار والزهرى وموسى بن عقبة وحميد الطويل وكثيرون. قال مالك لم يكن أحد في زمان سالم بن عبد الله أشبه من مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه وقال ابن المبارك كان فقهاء المدينة ستة فذكره فيهم وقال أحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه أصح الأسانيد الزهرى عن سالم عن أبيه وقال العجلى تابعى ثقة وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث ورعا. مات سنة ست أو سبع ومائة

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَا ثَنَا زُهَيْرٌ، نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، فالت إنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي»

(ش) وفي بعض النسخ قبل هذا الحديث ترجمة باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة والأولى إسقاطها لدخول هذا الحديث والذى بعده في الترجمة السابقة

(قوله زهير) هو ابن معاوية بن خديج

(قوله أستحاض فلا أطهر) بالبناء للمفعول أى يستمرّ بها الدم بعد أيام عادتها. وفى رواية البخارى إنى لا أطهر أى لا أنظف ولا أنقى من الدم، وإنما قالت ذلك لأنها اعتقدت أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم فكنت بعدم الطهر عن استمرار نزول الدم

(قوله أفأدع الصلاة) أى أيكون لى حكم الحائض فأترك الصلاة ما دمت مستحاضة وهو كلام من تقرّر عنده أن الحائض ممنوعة من الصلاة (وظاهر) الحديث أن بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بنفسها وتقدم أن أم سلمة سألت لها وكذا أسماء بنت عميس، ولا منافاة بين الروايات لاحتمال أنها سألت مرّة بنفسها وأخرى بواسطة. ويمكن أن يقال في هذا الحديث إنها سألت بواسطة ولم يذكرها الراوى اختصارا

(قوله وليست بالحيضة) أنث الفعل نظرا للخبر. وفي رواية البخارى ليس بالتذكير وهو ظاهر. ويجوز في الحيضة فتح الحاء المهملة بمعنى الحيض وكسرها بمعنى الحالة والأول أظهر

(قوله فإذا أقبلت الحيضة) أى إذا أتت أيام حيضتك فيكون ردّا إلى العادة

<<  <  ج: ص:  >  >>