(فقه الحديث) دلّ الحديث على استحباب قطع الصلاة عند غلبة النوم على المصلي حتى يذهب عنه النوم. وهو عام في صلاة الفرض والنفل ليلًا أو نهارًا، لكن محله في الفريضة إذا لم يخش خروج وقتها. وحمله مالك وجماعة على خصوص نفل الليل لأنه محل النوم غالبًا، وعليه تظهر مناسبة الحديث للترجمة الأولى وهي قيام الليل. وعلى طلب الخشوع وحضور القلب في العبادة لأن الناعس لا يحضر قلبه والخشوِع إنما يكون بحضور القلب وعلى كراهة الصلاة حال غلبة النوم. وعلى طلب إلاخذ بالأحوط لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم علل الأمر بالخروج من الصلاة بما هو محتمل. وعلى التنفير من سب الإنسان نفسه
(والحديث) أخرجه مالك والشيخان والنسائي وابن ماجه والبيهقي والترمذي وقال حسن صحيح