عائشة هذا مقيدة بأنها زوجة فيحمل المطلق على المقيد ويقال يتقيد القطع بالأجنبية لخشية الافتتان بها بخلاف الزوجة وفيه أنه لا فرق في ذلك بين الزوجة وغيرها بل ربما كان ميل النفس إلى الزوجة أكثر من غيرها "ثالثها" أن حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليه الاحتمال بخلاف حديث أبي ذرّ فإنه مسوق مساق التشريع العام، وقد أشار ابن بطال إلى أن ذلك كان من خصائص النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأنه كان يملك أربه بخلاف غيره وفيه أيضا أن الأصل في فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم التشريع العام ولا يصار إلى الخصوصية إلا بدليل خاص ولا دليل هنا
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل إذا كانت بينه وبين سترته وعلى جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة. وتقدم بيانه، وعلى استحباب تأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره. وسيأتي تمام الكلام عليه إن شاء الله تعالى في محله.، وعلى استحباب إيقاظ النائم للصلاة
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه وأحمد والطحاوى في شرح معاني الأثار
(ش)(يحيى) بن سعيد القطان. و (عبيد الله) بن عمر بن حفص. و (القاسم) بن محمد بن أبى بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم
(قوله بئسما عدلتمونا بالحمار والكلب) أى بئس الحكم الذى حكمتم به من تسويتكم النساء بالحمار والكلب في قطع الصلاة عند مرورهم بين يدى المصلى. وقالت عائشة ذلك لما ذكروا عندها ما يقطع الصلاة وقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة. وفي رواية للبخارى شبهتمونا بالحمر والكلاب. وفي رواية له جعلتمونا كلابا. وبئس من أفعال الذم وما نكرة مفسرة لفاعل بئس أو هي فاعل والخصوص بالذم محذوف. وعدل بتخفيف الدال من باب ضرب يقال عدلت هذا بهذا إذا سوّيت بينهما
(قوله غمز رجلى) أى جسها بيده من قولهم غمزت الكبش بيدى إذا جسسته لتعرف سمنة (وفيه دلالة) لمن قال إن لمس المرأة بلا لذة لا ينقض الوضوء لأن شأن المصلى عدم اللذة حال صلاته ولا سيما النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وحمله غيره على أن اللمس يحتمل أن يكون بحائل لأن هذا هو الظاهر