من حال النائم أو هو خصوصية له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. لكن احتمال الحائل والخصوصية بعيد لأن الأصل عدم الحائل والخصائص لا تثبت بالاحتمال ولا تكون إلا بدليل وتقدم بيانه وافيا في كتاب الطهارة. واستدلت عائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا بهذا الحديث على أن المرأة إذا مرت بين يدى المصلى لا تقطع صلاته بخلاف الكلب والحمار. وتقدم أن الجمهور سوّوا بين المرأة والحمار والكلب في أن مرور كل منها ينقص ثواب المصلى لحديث أبي ذر المذكور آنفا في باب ما يقطع الصلاة
(ش)(رجال الحديث)(عاصم بن النضر) وقيل عاصم بن محمد بن النضر بن المنتشر الأحول أبو عمر البصرى التيمى. روى عن خالد بن الحارث والمعتمر بن سليمان. وعنه مسلم وأبو داود وجعفر بن محمد الفريابى وأبو بكر بن أبى عاصم والفضل بن عباس وموسى بن هارون وكثيرون. ذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب صدوق من العاشرة و (عبيد الله) بن عمر العمرى. و (أبو النضر) سالم بن أبي أمية وتقدم شرح الحديث وأخرجه البيهقي من طريق القعنبي قال حدثنا مالك عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورجلاى في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجليّ فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح