مالك والثررى وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد التربيع أفضل وهو رواية البويطي عن الشافعي قالوا لأن التربيع بدل عن القيام والقيام يخالف قعود الصلاة فينبغي أن يكون القعود الذي هو بدل عن القيام مخالفًا لقعدات الصلاة
(قوله فإن لم تستطع فعلى جنب) أي الأيمن كما صرّح به في رواية الدارقطني عَن عليّ فلو قدم الأيسر على الأيمن جاز مع الكراهة (وبه قالت) المالكية والشافعية هو الحنابلة فإن لم يستطع على جنبيه صلى مستلقيًا على ظهره ورجلاه إلى القبلة كما صرّح به في رواية الدارقطني أيضًا عن عليّ وبه قالت الشافعية وقالوا إن الترتيب بين الجنبين والظهر واجب فلو صلى على طهره مع القدرة على الصلاة على أحد جنبيه لم تصح صلاته
(وقالت) المالكية والحنابلة إن الترتيب بين الظهر والجنب مستحب فلو صلى على ظهره مع القدرة على الصلاة على أحد جنبيه صحت مع الكراهة "قالوا" وقدم الجنب لأنه يكون مستقبل القبلة حينئذ. بجميع بدنه بخلاف الاستلقاء فإنه يستقبل القبلة برجليه
(وقالت الحنفية) إن تعذّر القعود صلى مستلقيًا عل ظهره أو عل جنبه والاستلقاء أفضل لأن إشارة المستلقى تقع إلى هواء الكعبة وهو قبلة إلى عنان السماء وإشارة المضطجع على الجنب تقع إلى جانب قدميه وبه لا تتأدى الصلاة إذ هو ليس بقبلة. وإن صلى على هيئة من الهيئات المذكورة وقدر على الركوع والسجود أو على أحدهما لزمه الإتيان بهما أو بما قدر عليه منهما وإلا أومأ وجعل إيماءه إلى السجود أخفض من إيمائه إلى الركوع
(زادت المالكية) فإن لم يقدر على ظهره فعلى بطنه ورأسه للقبلة وجعلوا الترتيب بينهما واجبًا فلو قدم بطنه على ظهره بطلت صلاته
(واختلف) فيمن عجز عما ذكر من هذه المراتب (فذهب) جماعة من الشافعية إلى أنه ينتقل إلى الإيماء بالرأس ثم إلى الإيماء بالطرف ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان ثم إجراؤهما على القلب وجعلوا مناط التكليف بالصلاة حضور العقل فمتى كان حاضرًا لا تسقط عنه الصلاة ويأتي بما يستطيعه لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث مسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم (وبهذا قالت) الحنابلة وجماعة من المالكية
(وقالت) الحنفية وبعض الشافعية إن عجز عن الاستلقاء على الظهر سقطت عنه الصلاة وهو اختيار ابن عبد السلام وجماعة من المالكية
(فقه الحديث) دلّ الحديث على عظم شأن الصلاة، وعلى أن المكلف ملزم بأدائها على حسب استطاعته، وعلى رفع الحرج عن هذه الأمة
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه