(ش)(أحمد بن عبد الله بن يونس) و (زهير) بن معاوية تقدما في الجزء الأول صفحة ١١٢. وكذا (عروة) بن الزبير صفحة ٧٢
(قوله قط) بضم الطاء مشددة ظرف لما مضى من الزمان
(قوله حتى دخل في السن) تعني كبر وفي رواية البخاري ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء في صلاة الليل جالسًا حتى إذا كبر قرأ جالسًا
(قوله حتى إذا بقى أربعون أو ثلاثون الخ) هكذا بالواو. وفي أكثر النسخ أربعين بالياء. وهي غير موافقة للقواعد ويمكن على بعد تصحيحها بأن تكون على تقدير حتى إذا بقي ما قدار أربعين أو ثلاثين آية ويؤيده ما في رواية البخاري فإذا بقى من قراءته نحو من ثلاثين آية أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد وقوله ثم سجد المراد به الركوع. وفي رواية للبخاري حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم يركع
(وفي هذا دليل) على جواز جعل بعض الركعة الواحدة من قعود وبعضها من قيام. وبذلك قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وكثير من العلماء وقالوا سواء أقعد ثم قام أم قام ثم قعد
(قال النووي) حكى القاضي عن أبي يوسف ومحمد كراهة القعود بعد القيام. ولو نوى القيام ثم أراد أن يجلس جاز عندنا وعند الجمهور (وجوّزه) من المالكية ابن القاسم ومنعه أشهب اهـ
(فقه الحديث) دلّ الحديث على مزيد علوّ همة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طاعة الله عَزَّ وَجَلَّ، وعلى جواز الجمع بين القيام والقعود في الركعة الواحدة من النافلة. وعلى أنه ينبغي للإنسان أن يسلك في العبادة المسلك الأعلى ولا يتركه إلا عند العجز عنه تأسيًا بالنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم